اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

المحرمة في رواية.
قال في "الخلاصة: خرء ما يوكل لحمه طاهر، إلا ما له رائحة كريهة كخرء الدجاج، والأوز، والبط، وهونجس نجاسة مغلظة. وذرق سباع الطير كالبازي والحدأة طاهر، وعند محمد نجس نجاسة مغلظة. انتهى.
لكن صرح في البحر بأن خرء الطيور المحرمة القول بطهارتها رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهي ضعيفة.

ونقل في "التبيين أن الأصح أنه نجس اتفاقا، ولكن عند أبي حنيفة نجاسة مخففة، وعندهما مغلظة، وهوالمنقول عن الهنداوني، وقال: إن الصحيح روايته. ووجه التخفيف عموم البلوى والضرورة وهي توجب التخفيف فيما لا نص فيه، ووجه التغليظ أنه لا تكثر إصابته، وقد غيره طبع الحيوان إلى خبث ونتن، فصار كخرء الدجاج والبط.
وأورد ونقض هذا على تعريفهما المغلظة بما ليس للاجتهاد فيه مساغ أي اتفق على النجاسة، وقد تحقق الاجتهاد فيه.
وأجاب في "البحر " بضعف رواية الطهارة وإن صححها بعضهم.
وأجاب العلامة قاسم بأنهما إنما يعتبران الاختلاف إذا كان بنص لم يعارضه آخر، وما هنا ليس كذلك. انتهى.
وكذا موت ما لا نفس له سائلة كالبق والذباب أي: لا دم له سائل.

قال الشاعر:
تسيل على حد السيوف نفوسنا
وليس على غير السيوف تسيل
وكذا ريق النائم مطلقا على المفتى به.
قال في التتارخانية: سواء كان من الفم أومنبعثا من الجوف عند أبي حنيفة
ومحمد رحمهما الله تعالى، وعليه الفتوى.
وفي "المحيط": إن جف وبقي له أثر أي: ريح أولون بأن كان منتنا أوأصفر فهونجس.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 413