اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

قال في "التتارخانية: ولوأن سلطانا حلف رجلا ليرفعن إليه كل داعر يعرفه في قبيلته فيما يستقبل، ثم إن الحالف عرف داعرا فلم يرفعه إليه زمانا، لم يحنث ما دام سلطانا، فإن لم يرفعه إليه حتى عزل، أومات، وقلد سلطانا آخر؛ فإنه يحنث في يمينه، ولا ينفعه إذا رفعه بعد ما عزل، إلا أن ينوي أن يرفعه إليه على كل حال في حال السلطنة، وغيرها، فيدين فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لا ينفعه أن يرفعه إلى السلطان الذي جاء بعده. انتهى. لأن اليمين على الرفع لهذا السلطان حال السلطنة، أوأعم، لا إلى سلطان آخر.
ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي، هل يتعين القاضي حالة اليمين والظاهر إن حلفه القاضي أن يُرفع إليه كل ما رآه من المنكر كان كتحليف الوالي فيما تقدم، فيتعين، وإن حلف بنفسه أن يرفع كل ما رآه من المنكر إلى القاضي، فإن نوى معينا عملت نيته، وإلا عم الكل. والله أعلم.
ومن هذا النوع أي قريب منه لووقف بلدا أي: أعشار بلد على الحرم الشريف، وشرط النظر للقاضي، هل ينصرف إلى قاضي الحرم، أوإلى قاضي البلدة الموقوفة، أوإلى قاضي بلد الواقف
ينبغي أن تستخرج تلك المسألة من مسألة: ما لوكان اليتيم في بلد، وماله في بلد آخر، فهل النظر فيه لقاضي بلد اليتيم، أولقاضي بلد ماله صرحوا بالأول أي: كون النظر في ماله لقاضي بلده بل اختلفوا فيه، قال في "البزازية ": نصب وصيا في تركة، والأيتام في ولايته، لا التركة، أوعلى العكس، أوبعض التركة في ولايته لا البعض، هل يصير وصيا في كلها قال: يعتبر التظالم والاستعداء.
وقال ركن الإسلام: ما كان في ولايته من التركة يصير وصيا. وقال القاضي: الشرط كون اليتيم في ولايته لا التركة، وفي الوقف كون المدعى عليه في ولايته. انتهى.
فينبغي أن يكون النظر لقاضي الحرم؛ لأن الموقوف عليهم الذين هم في مقابلة اليتيم في المسألة الأولى فيه، بل ينبغي أن يكون التصحيح فيه مختلفا أيضا نظرا إلى ما قاله البرازي.
وقال أيضا: نصب متوليا في وقف ليس في ولايته لا يصح، وكذا إذا كان الوقف والموقوف عليه ليسا في ولايته، فإن كان الموقوف عليه في ولايته كطلبة العلم، أوالرباط، أوالمسجد، لا ضيعة الوقف.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 413