اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

قال ركن الإسلام يصح إذا كان المقضي عليه حاضرا. وقال الإمام الحلواني: يعتبر التظالم والمرافعة. وفي "مجموع النوازل " ما يوافقه.
قال قاضي سمرقند نصب قيما في محدود وقف ببخاري، والمدعى عليه
بسمرقند يصح الدعوى والسجل. انتهى.

فعلم منه أن مسألة الوقف مصرحة، لا من تخريجات المصنف، على أنه قد قاس على القول الثالث الممرض بصيغة التمريض. والله أعلم.
ويمكن أن يقال: الأرجح كون النظر في الوقف القاضي البلد الموقوفة؛ لأنه 8 ب أعرف بمصالحها، فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة، كما أن قاضي البلدة أعرف بمصالح البلدة، كذلك قاضي الحرم أعرف بمصالحه، وبمصالح الموقوف عليهم، وهذه المعرفة أيضا من مصالح الوقف.
وفي "الحاشية الحموية: قال بعض الفضلاء وهذا هوالحق الذي لا شبهة فيه، والفرق بينه وبين مسألة اليتيم ظاهر لذوي الطبع. انتهى.
لكن في "البيري: الذي يظهر أن يكون النظر لقاضي بلد الواقف؛ لأنه هوالذي يتناوله عند الإطلاق. انتهى.
وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لاقى من الملاقاة، فلا حاجة إلى القول بأن
"لا" زائدة، كذا قيل ولاية القاضي، وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من لم يصحح قضاءه في ذلك العقار الذي لاقى ولايته ومنهم من ينظر إلى التداعي والترافع، واختلف التصحيح في هذه المسألة.

وصحح في "الخلاصة" صحة قضائه. وكذا في أدب القاضي" للخصاف.
فقي "الخلاصة: قاضيان في مصر واحد لكل منهما الحكم في نصف المصر، ادعى رجل في محلة هذا القاضي على رجل في محلة القاضي الآخر، عند أبي يوسف يعتبر حال المدعي، وعند محمد العبرة للمدعى عليه. وهوالصحيح. ولوكان الدعوى في عقار موضعه في ولاية الآخر ليس للقاضي أن يقضي على المدعى عليه بقصر يده عنه، وتسليمه إلى المدعى؛ لأنه لا ولاية له عليه.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 413