اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وعلى هذا الخلاف الدين والعين الحاضر؛ لأن ولايته ثابتة عليه. قال - رحمه الله تعالى: والصحيح أن ولاية القاضي في المحدود تصح، وإن لم يكن المحدود في ولايته، فيقضي القاضي، ويكتب إلى القاضي الذي هوفي ولايته أن يسلمه إليه. انتهى.
وهكذا في "البرازية" أيضا.
ومقصود المصنف من هذا النقل تأييد ما ذكره من كون النظر القاضي البلدة الموقوفة للخلاف في صحة القضاء في عقار ليس في ولايته.

تنبيه
هل المعتبر في بناء الأحكام العرف العام، أومطلق العرف ولوكان خاصا المذهب المختار: الأول. قال في نوع المتفرقات من إجارات البزازية" معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص. وقيل يثبت انتهى.
وإنما قال البخاري ذلك في معرض الجواب عن التمسك بعرف بخارى في جواز ما يحتال به المقرض عن مبرة الإقراض المفضل على الصدقة لأخذ حطام يسير من استئجار المقرض على حفظ عين قيمته ليس أزيد من الأجرة.
قال في "البزازية: وعلل الإمام البخاري الذي ختم به الفقه بأن صحة الإجارة بالتعارف العام حتى صح استئجار المرآة ليرى وجوه الناس لا الخابية بالماء، وإن اشتركا في تحصيل المقصود للافتراق بالتعارف وعدمه. قيل له: تعارفه أهل بخارى،
قال: الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص في المذهب. وقيل: يثبت. انتهى.
وهل يثبت الحكم الخاص بالعرف الخاص قيل: نعم.
ومنه ما تقدم في المدارس الموقوفة على درس الحديث، ولا يعلم مراد الواقف فيها، هل يدرس فيها علم الحديث الذي هومعرفة المصطلح، أويقرأ متن الحديث، حيث قيل
فيه باتباع اصطلاح كل بلدة.

ويتفرع على ذلك أي على كون الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص لواستقرض ألفا، واستأجر المستقرض المقرض لأجل حل المرابحة في القرض بلا ربا الحفظ عين من مرآة، أوملعقة
المجلد
العرض
37%
تسللي / 413