اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

وجه الأول: أن الغالب كونه من البلغم وهوطاهر مطلقا عندهما خلافا لأبي يوسف.
ووجه الثاني: أن ما كان متغيرا؛ فالظاهر كونه من المعدة، وما خرج منها نجس، واستثناؤهما البلغم للزوجيته، وهذا ليس كذلك، على أنه يجوز أن يكون من قرحة ونحوها أيضا، وهذا إذا لم يعلم أنه من قرحة، وإن علم أنه منها فلا كلام في نجاسته.

وكذا أفواه الصبيان، وفي عدّه منها نظر يظهر بأدنى تأمل، ولوقال: "أيدي الصبيان" لكان له وجه.
وكذا غبار السرجين بكسر السين معرب سركيس يفتحها أي:
السرقين.
وكذا قليل الدخان النجس إذا أصاب الثوب المبلول لا ينجسه ما لم يظهر أثره، بناء على أن دخان النجس نجس، والصحيح خلافه.
وكذا منفذ الحيوان أي مخرجه إن لم يكن عليه نجاسة.
وكذا الريح والفساء عطف تفسير، وهوالريح الخارج من الدبر إذا
أصابت السراويل المبتلة أوالمقعدة المبتلة على المفتى به وهذا بناء على أن عينها نجسة، والصحيح طهارة عينها.
وقيل معنى العفوعنها أن الشارع لم يجعل له حكم النجاسة مع أنها مظنة النجاسة لانبعاثها عن محلها.
وكان الإمام الحلواني لا يصلي في سراويله ولا تأويل لفعله إلا التحرز عن
الخلاف

الكن في البحر: لواستنجى بالماء، ولم يمسحه بالمنديل حتى فسا، اختلف المشايخ فيه، وعامتهم على أنه لا ينجس ما حوله، والمختار أنه ينجس، وكذا لوابتل السراويل بالعرق أوالماء، ثم فسا.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 413