اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

للعطاء بإثبات الإمام، ولا دخل له الرضى الغير وجعله، غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين قضيته، بحرمان المستحق، وبإثبات غير المستحق مقامه. انتهى.
قال في "الحموية: ولقد رأيت كثيرا من الموالي مجمعين على جواز التزول عن الوظائف بقول المصنف هنا، وأنت خبير بأن المصنف غير ثبت في أمثال هذه المواضع، فلا تغتر بقوله. انتهى.
وهذا لا حاجة إليه لما علمت أن المصنف نص على أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص.
وقيل: اعتباره على صيغة التمريض، وخلاف المذهب، ثم فرع على عدم اعتباره فروعا كثيرة، ثم إنه على القول بخلاف المذهب واعتباره يتفرع ما ذكر، وما تفرع على خلاف المذهب فهوخلاف المذهب والمصنف ليس بجازم في الحكم حتى يعترض عليه بأنه غير ثبت بل صرح بما هوالحق أولا، وصرح بضعف خلافه، ثم صرح بأنه على القول بهذا القول المخالف للمذهب يتفرع ما ذكر، يعني لا وجه له في الفقه إلا هذا، وهذا ضعيف، فالمفرع مثله. انتهى. فلا مخالفة لما سيأتي
والحاصل أن في أصل النزول عن الوظائف نظرا ظاهرا، وأصول المذهب تقتضى عدم صحته، وإن أفتى العلامة قاسم بجوازه.
وذكر الشيخ العيني أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول عن الوظائف الدينية قياسا على ترك المرأة قسمها لصاحبتها؛ لأن كلا منهما مجرد إسقاط.
وأما جواز الاعتياض فمخالفته لأصول المذهب أشد، وإن استخرج العلامة على المقدسي جوازه من فرع ذكره في المبسوط "، وهوأن العبد الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر، لوقطع طرفه، أوشج موضحة، فأدى الأرش، فإن كانت الجناية تنقص الخدمة اشترى به عبدا آخر يخدمه، أويضم إلى ثمن العبد بعد بيعه، فيشتري به عبدا آخر يقوم مقام الأول، فإن اختلفا في بيعه لم يبع، وإن اصطلحا على قسمة الأرش بينهما نصفين فلهما ذلك، ولا يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرش بدل الخدمة؛ لأنه لا يملك الاعتياض عنها، ولكنه إسقاط الحقه به كما لوصالح موصى له بالرقبة على مال ليسلم العبد له. انتهى. قال: فربما يشهد هذا للنزول عن الوظائف مال. انتهى.
وقد اعتبروا عرف القاهرة بمسائل، منها ما في فتح القدير" من دخول السلم الغير المركب في البيت في بيع البيت المبيع بالقاهرة، وأما المركب في البيت فلا احتياج فيه لعرف القاهرة.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 413