التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
قال في "الفتح": والأصل أن كل ما كان في الدار من البناء، أومتصلا بالبناء تبعا لها فيدخل في بيعها تبعا لها، كالسلم المتصل، والسور، والدرج المتصلة، والحجر الأسفل من الرحى، ويدخل الأعلى أيضا استحسانا.
وفي "الخانية: وتدخل السلاليم في بيع البيت والدار إن كانت مركبة؛ لأنها من جملة الدار، فإن لم تكن مركبة اختلفوا فيه، والصحيح أنها لا تدخل. انتهى.
دون غيرها أي: القاهرة؛ لأن بيوتهم أي: أهل القاهرة طبقات لا ينتفع بها إلا به أي: السلم، بخلاف بيوت غيرها.
وقد تمت القواعد الكلية التي يندرج تحتها قواعد أخر، وهي أي: تلك القواعد الكلية ست قواعد الأولى منها لا ثواب إلا بالنية الثانية: الأمور بمقاصدها الثالثة: اليقين لا يزول بالشك الرابعة المشقة تجلب التيسير الخامسة:
الضرر يزال السادسة: العادة محكمة.
والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد هوأي: النوع الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.
قيل: لم نجد وجها لتنويعه القواعد إلى هذين النوعين مع عدم امتياز كل منهما بما يخصه دون الآخر ".
القاعدة الأولى من قواعد النوع الثاني: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
هولغة بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة، فلا يقال: اجتهد في تحصيل نواة مثلا. واصطلاحا: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني. كذا في "التحرير "2.
وقيد بالظني؛ لأنه لا اجتهاد في القطعي.
وليس هذا تعريفا للاجتهاد مطلقا، بل للاجتهاد في الحكم الشرعي العملي الظني؛ إذ ما يقع من بذل الوسع في العقليات من الأحكام الشرعية الاعتقادية اجتهاد عند الأصوليين، غير أن المصيب فيها واحد.
وفي "الخانية: وتدخل السلاليم في بيع البيت والدار إن كانت مركبة؛ لأنها من جملة الدار، فإن لم تكن مركبة اختلفوا فيه، والصحيح أنها لا تدخل. انتهى.
دون غيرها أي: القاهرة؛ لأن بيوتهم أي: أهل القاهرة طبقات لا ينتفع بها إلا به أي: السلم، بخلاف بيوت غيرها.
وقد تمت القواعد الكلية التي يندرج تحتها قواعد أخر، وهي أي: تلك القواعد الكلية ست قواعد الأولى منها لا ثواب إلا بالنية الثانية: الأمور بمقاصدها الثالثة: اليقين لا يزول بالشك الرابعة المشقة تجلب التيسير الخامسة:
الضرر يزال السادسة: العادة محكمة.
والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد هوأي: النوع الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.
قيل: لم نجد وجها لتنويعه القواعد إلى هذين النوعين مع عدم امتياز كل منهما بما يخصه دون الآخر ".
القاعدة الأولى من قواعد النوع الثاني: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
هولغة بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة، فلا يقال: اجتهد في تحصيل نواة مثلا. واصطلاحا: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني. كذا في "التحرير "2.
وقيد بالظني؛ لأنه لا اجتهاد في القطعي.
وليس هذا تعريفا للاجتهاد مطلقا، بل للاجتهاد في الحكم الشرعي العملي الظني؛ إذ ما يقع من بذل الوسع في العقليات من الأحكام الشرعية الاعتقادية اجتهاد عند الأصوليين، غير أن المصيب فيها واحد.