اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

قال أبوبكر الرازي، وأبوسعيد البردعي، وجماعة من أصحابنا: أنه ينقض، ويكون اجتهاد الصحابي، ومذهبه حجة عليه، ويجب له تقليده، وترك اجتهاده وقياسه.

وهوقول الشافعي في رواية، ومالك، وأحمد، ومختار فخر الإسلام
وشمس الأئمة، وأبي اليسر.
قال أبوسعيد وعلى هذا أدركنا مشايخنا.
وقال الكرخي: لا ينقض، ولا يجب تقليده وترك اجتهاده، إلا فيما لا يدرك بالاجتهاد والقياس وإليه مال القاضي أبوزيد، وجماعة من أصحابنا.
وقال الشافعي في قوله الجديد: لا يقلد أحدا منهم، ولا يكون قوله واجتهاده حجة على الآخر من المجتهدين مطلقا، سواء كان مما لا يدرك بالقياس والاجتهاد، أوكان مما يدرك. وإليه ذهبت الأشاعرة والمعتزلة.

واختلف عمل أصحابنا الثلاث هنا، ولم يثبت عنهم رواية ظاهرة، فقال أبويوسف ومحمد إعلام رأس المال في السلم أي: تسمية مقداره ليس بشرط فيما إذا كان رأس المال مشارا إليه؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من العبارة، والتسمية، والإعلام بالعبارة يصح بالإجماع، فكذا بالإشارة، فعملا بالقياس.
وقد روي عن ابن عمر اشتراطه، فأبوحنيفة عمل بمذهب ابن عمر، وقال:
يشترط إعلام رأس المال في السلم، وقال: بلغنا ذلك عن ابن عمر.
وقال أبوحنيفة وأبويوسف في الحامل: إنها تطلق ثلاثا للسنة، قياسا على الأيسة والصغيرة. وقد روي عن جابر وابن مسعود أنها لا تطلق للسنة إلا واحدة. وبه أخذ محمد عملا بمذهب الصحابي دون القياس.
وقال أبويوسف ومحمد في الأجير المشترك: إنه ضامن لما تلف في يده بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها. ورويا ذلك عن الصحابي.
وخالف أبوحنيفة عملا بالقياس، فقال: إنه أمين، فلا يضمن.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 413