اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وفي "الخلاصة بعد ذكر هذه الأربعة قال: وذكر في "الأجناس" المولى إذا شهد لعبده فردت، ثم شهد له بهما بعد العتق لا تقبل؛ لأن المردود هنا شهادة، بخلاف المسائل الأربع، والفاسق إذا شهد فردت شهادته لفسقه، أوشهدت الزوجة لزوجها، وهي حرة، فردت، ثم زال العتق بالتوبة والزوجية بالطلاق، وأعاد تلك الشهادة، لا تقبل. انتهى.
فعلم منه أن المردود في المسائل الأربع ليس شهادة في الحقيقة، حتى قبلت بعد زوال تلك العلل، وهذا؛ لأن كلا من الصبي والعبد، والكافر والأعمى ليس أهلا للشهادة؛ لفقد شرطها، فلم يكن المردود شهادة، فعلى هذا يكون الاستثناء في كلام "الخلاصة" منقطعا، لا متصلا.

فما وقع في الفتح من أن الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته، ثم زالت الزوجية، فإنه تقبل شهادته سبق قلم، كما في البحر لما تقدم، ولما في "الخانية ": ولوردت شهادته الأولى لامرأته، ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته؛ لأن شهادته ردت في هذه الحادثة، فلا تقبل بعد ذلك. انتهى.
ومنها أي: الفروع المذكورة: لوكان له ثوبان أحدهما: نجس، فتحرى وصلى بما وقع تحريه على طهارته، ثم وقع تحريه على طهارة الثوب الآخر، لم يعتبر التحري الثاني؛ لأنه لواعتبر لزم انتقاض التحري الأول، وتحولت النجاسة المتقررة في الثوب الآخر بالتحري الأول إلى الثوب الأول، والنجاسة لا تقبل التحول بعد تحققه، فلوصلى بالثوب الثاني بعد تحريه لا تصح.
وفي كون هذه المسألة من الفروع محل بحث، وهذا يخالف التحري في القبلة.
وفي البزازية: ولووقع تحريه على ثوب، وصلى به الظهر، ثم تحول تحريه إلى آخر، وصلى به العصر لا يصح؛ لأن النجاسة لا تقبل التحول.
معه ثوبان لا يعلم فيهما نحاسة، صلى بأحدهما الظهر والمغرب، وبالثاني العصر والعشاء، واطلع على نجاسة في أحدهما، ولا يعلم أنه في الثاني، أوفي الأول؛ فالظهر والمغرب جائز، لا العصر والعشاء، كما في مسألة التحري، كما ذكرناه.
وعلى هذا الأصل المذكور مسألة ذكرت في باب الشهادة، وهي: شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة أخرى بقتله يومه أي: النحر بالكوفة، لغتا أي: الشهادتان؛ لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى، والقتل الواحد لا يمكن أن يكون في مكانين مختلفين في زمان واحد
المجلد
العرض
41%
تسللي / 413