التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
غير أن جواب شمس الأئمة أنه ينجس، وكذا لواستنجى بغير الماء كالحجر، ثم ابتل ذلك الموضع وفسا بعد ذلك، ثم أصاب من ذلك بدنه أوثوبه، قيل: لا ينجس، والمختار أنه ينجس، وهكذا في "البزازية ". انتهى.
فعلم أن ما ذكره هنا غير المختار للفتوى، لكن قال بعد ورقتين والفتوى أنه يجوز سواء كانت السراويل رطبة أويابسة. انتهى.
ومن ذلك الباب أن النار مطهرة للروث والعذرة أي: رجيع الآدمي فقلنا بناء على ذلك بطهارة رمادهما التي اعتاد أهلها طبخ الخبز بالروث لقلة الحطب فيها، لكن العذرة لم يعهد الطبخ بها.
ومن ذلك الباب أيضا طهارة بول الخفاش - بوزن رمان الوطواط، سمي به الصغر عينه، وضعف بصره، ويقال له: الخطاف الخطفه البعوض، وهوطعمه.
وكذا خرؤه أي: الخفاش.
وفي مجمع الفتاوى": بول الخفاش يعتبر فيه قدر الدرهم، ولا بول لغيرها من
الطيور، وبول سائر الطيور البلة التي تكون مع خرئها. انتهى.
ولم يذكر الخرء وما قدر ما يعتبر فيه والظاهر أنه كالبول.
ومن ذلك أيضا: البعر نجاسة مخففة، ومع ذلك إذا وقع في المحلب أي:
إناء الحلب يعني ولم يتغير اللبن كما يشير إليه قوله ورمي البعر قبل التفتت أي:
التفرق، قلنا: لا ينجسه تيسير.
ومن ذلك: تخفيف نجاسة الأرواث أي: القول بنجاستها مخففة عندهما وهوالأظهر. "شرنبلالية ".
وأطلق الروث فشمل روث ما يؤكل وغيره، وذلك للاختلاف بين العلماء في النجاسة والطهارة، فأورث الخفة، وهذا هوالأصل عندهما في المخففة، وعند الإمام مغلظة؛ لثبوتها بنص لم يعارض كما هوالأصل عنده، وورد عن النبي عليه السلام علل النهي عن الاستنجاء بالروث
فعلم أن ما ذكره هنا غير المختار للفتوى، لكن قال بعد ورقتين والفتوى أنه يجوز سواء كانت السراويل رطبة أويابسة. انتهى.
ومن ذلك الباب أن النار مطهرة للروث والعذرة أي: رجيع الآدمي فقلنا بناء على ذلك بطهارة رمادهما التي اعتاد أهلها طبخ الخبز بالروث لقلة الحطب فيها، لكن العذرة لم يعهد الطبخ بها.
ومن ذلك الباب أيضا طهارة بول الخفاش - بوزن رمان الوطواط، سمي به الصغر عينه، وضعف بصره، ويقال له: الخطاف الخطفه البعوض، وهوطعمه.
وكذا خرؤه أي: الخفاش.
وفي مجمع الفتاوى": بول الخفاش يعتبر فيه قدر الدرهم، ولا بول لغيرها من
الطيور، وبول سائر الطيور البلة التي تكون مع خرئها. انتهى.
ولم يذكر الخرء وما قدر ما يعتبر فيه والظاهر أنه كالبول.
ومن ذلك أيضا: البعر نجاسة مخففة، ومع ذلك إذا وقع في المحلب أي:
إناء الحلب يعني ولم يتغير اللبن كما يشير إليه قوله ورمي البعر قبل التفتت أي:
التفرق، قلنا: لا ينجسه تيسير.
ومن ذلك: تخفيف نجاسة الأرواث أي: القول بنجاستها مخففة عندهما وهوالأظهر. "شرنبلالية ".
وأطلق الروث فشمل روث ما يؤكل وغيره، وذلك للاختلاف بين العلماء في النجاسة والطهارة، فأورث الخفة، وهذا هوالأصل عندهما في المخففة، وعند الإمام مغلظة؛ لثبوتها بنص لم يعارض كما هوالأصل عنده، وورد عن النبي عليه السلام علل النهي عن الاستنجاء بالروث