التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
حنيفة، وقالا: لا يجوز تيممه إلا بعد الإراقة. انتهى. وفي هذا التصحيح تأمل يظهر فيما ذكره من وجهه.
وفي "الخلاصة ": اشتبهت الأواني، والبعض طاهر، والبعض نجس إن كانت الغلبة للطاهر يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس، ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس، أوكانوا سواء لا يتحرى هذا في حالة الاختيار.
وفي حال الاضطرار يتحرى للشرب بالإجماع، ولا يتحرى للوضوء عندنا، ولكنه يتيمم.
والأفضل أن يصب ذلك الماء، ويخلط بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من خلاف الناس؛ لأن من الناس من يقول: يتحرى، وهوالشافعي.
ومنها أي: الفروع المذكورة حكم الحاكم أي: القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض بما رآه ثانيا.
روي أن عمر قضى في حادثة بقضية، ثم قضى فيها بخلاف ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه كما نقضي. "زيلعي ".
وقد جرت هذه الكلمة مجرى المثل. وهذا عند أبي يوسف.
وقال محمد: ينقض، ولا بد من التقييد بكون المحل مختلفا فيه.
قال في "الخلاصة نقلا عن "الأقضية: لوقضى القاضي في حادثة، ثم ظهر له رأي بخلافه، قال محمد ينقض قضاؤه، وقال أبويوسف: لا ينقض إذا بدا له رأي، فإن كان الذي قضاه خطأ يرده، وإن كان مختلفا فيه أمضاه، وفي المستقبل يقضي بالذي يرى أنه أفضل، فإن ظهر له نص بخلاف قضائه ينقض قضاؤه. انتهى.
ومنها: حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض أي: لا ينقضه قاض آخر.
وينبغي أن يعلم أن المسألة بأي اختلاف تصير مجتهدا فيها
ففى "الهداية ": المعتبر في الخلاف الصدر الأول.
وفسر الصدر الأول بصدر الصحابة والتابعين، فلواختلفوا مسألة تصير مجتهدا فيها، وإلا فلا.
وفي "الخلاصة ": اشتبهت الأواني، والبعض طاهر، والبعض نجس إن كانت الغلبة للطاهر يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس، ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس، أوكانوا سواء لا يتحرى هذا في حالة الاختيار.
وفي حال الاضطرار يتحرى للشرب بالإجماع، ولا يتحرى للوضوء عندنا، ولكنه يتيمم.
والأفضل أن يصب ذلك الماء، ويخلط بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من خلاف الناس؛ لأن من الناس من يقول: يتحرى، وهوالشافعي.
ومنها أي: الفروع المذكورة حكم الحاكم أي: القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض بما رآه ثانيا.
روي أن عمر قضى في حادثة بقضية، ثم قضى فيها بخلاف ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه كما نقضي. "زيلعي ".
وقد جرت هذه الكلمة مجرى المثل. وهذا عند أبي يوسف.
وقال محمد: ينقض، ولا بد من التقييد بكون المحل مختلفا فيه.
قال في "الخلاصة نقلا عن "الأقضية: لوقضى القاضي في حادثة، ثم ظهر له رأي بخلافه، قال محمد ينقض قضاؤه، وقال أبويوسف: لا ينقض إذا بدا له رأي، فإن كان الذي قضاه خطأ يرده، وإن كان مختلفا فيه أمضاه، وفي المستقبل يقضي بالذي يرى أنه أفضل، فإن ظهر له نص بخلاف قضائه ينقض قضاؤه. انتهى.
ومنها: حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض أي: لا ينقضه قاض آخر.
وينبغي أن يعلم أن المسألة بأي اختلاف تصير مجتهدا فيها
ففى "الهداية ": المعتبر في الخلاف الصدر الأول.
وفسر الصدر الأول بصدر الصحابة والتابعين، فلواختلفوا مسألة تصير مجتهدا فيها، وإلا فلا.