التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
قاض آخر في تلك الحادثة مستجمع شرائط الصحة، بأن يكون راعي شرائط الحكم عند المرافعة، ومن صحة الدعوى، وصحة البيئة، إلى غير ذلك كما في شرح التحرير أمضاه أي: لا يجوز له أن ينقضه، بل يمضيه، سواء كان موافقا لمذهبه أولا، يعني إذا كان صحيحا، أي إن لم يخالف حكم القاضي الأول الكتاب أي نص القرآن كحل متروك التسمية عمدا؛ فإنه مخالف لنص قوله تعالى:
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.
فإن قيل: إن ما في الآية كناية عما لم يذبحه موحد، وفي الكناية لا يلزم تحقق المعنى الأصلي، ولوسلم إرادة الحقيقة لم لا يجوز أن يكون الذكر القلبي كافيا
قلنا: صرف العبارة عن الحقيقة من غير صارف لا يجوز.
لا يقال: الصارف موجود، وهوقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أولم يسم ".
قلنا لأنا نقول: هذا وارد في النسيان، فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عمن نسي التسمية على الذبيحة، فقال: "اسم الله على لسان كل مسلم "2، وقال عليه الصلاة والسلام: "ذبيحة المسلم حلال سمى أولم يسم، ما لم يتعمد تركه "، فحجتنا: الكتاب والسنة والإجماع.
ومن السنة قوله لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله تعالى، فكل، فإن شاركه كلب آخر فلا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك " فعلل الحرمة بترك التسمية.
وأما الإجماع فقد أجمعت الصحابة على حرمة متروك التسمية عمدا.
وإنما الخلاف في متروكها ناسيا فمذهب ابن عمر أنه يحرم. ومذهب ابن عباس وعلى أنه يحل.
وقال أبويوسف: متروك التسمية عمدا لا يسوغ فيه الاجتهاد، حتى لوقضى به قاض بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه مخالفا للإجماع. كذا في "شرح القدوري ".
وفيه ما تقدم من أنه يعتبر في المسائل الاجتهادية خلاف الصحابة.
ومعنى متروك التسمية عمدا أن يعلم أن التسمية شرط، وتركها مع ذكرها، أما لوتركها من لا يعلم اشتراطها فهوفي حكم الناسي. كذا في "الحقائق".
وأما الذكر القلبي فقالوا: إنه يقال: ذكر عليه، وسمى عليه بلسانه، ولا يقال: بقلبه.
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.
فإن قيل: إن ما في الآية كناية عما لم يذبحه موحد، وفي الكناية لا يلزم تحقق المعنى الأصلي، ولوسلم إرادة الحقيقة لم لا يجوز أن يكون الذكر القلبي كافيا
قلنا: صرف العبارة عن الحقيقة من غير صارف لا يجوز.
لا يقال: الصارف موجود، وهوقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أولم يسم ".
قلنا لأنا نقول: هذا وارد في النسيان، فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عمن نسي التسمية على الذبيحة، فقال: "اسم الله على لسان كل مسلم "2، وقال عليه الصلاة والسلام: "ذبيحة المسلم حلال سمى أولم يسم، ما لم يتعمد تركه "، فحجتنا: الكتاب والسنة والإجماع.
ومن السنة قوله لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله تعالى، فكل، فإن شاركه كلب آخر فلا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك " فعلل الحرمة بترك التسمية.
وأما الإجماع فقد أجمعت الصحابة على حرمة متروك التسمية عمدا.
وإنما الخلاف في متروكها ناسيا فمذهب ابن عمر أنه يحرم. ومذهب ابن عباس وعلى أنه يحل.
وقال أبويوسف: متروك التسمية عمدا لا يسوغ فيه الاجتهاد، حتى لوقضى به قاض بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه مخالفا للإجماع. كذا في "شرح القدوري ".
وفيه ما تقدم من أنه يعتبر في المسائل الاجتهادية خلاف الصحابة.
ومعنى متروك التسمية عمدا أن يعلم أن التسمية شرط، وتركها مع ذكرها، أما لوتركها من لا يعلم اشتراطها فهوفي حكم الناسي. كذا في "الحقائق".
وأما الذكر القلبي فقالوا: إنه يقال: ذكر عليه، وسمى عليه بلسانه، ولا يقال: بقلبه.