التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
كذا في "شرح التحرير ".
أولم يخالف السنة المشهورة كالقضاء بشاهد ويمين من المدعي؛ فإنه مخالف لنص الحديث المشهور، وهوالبيئة على المدعى واليمين على من أنكر جعل جنس الأيمان على المدعى عليه، وليس وراء الجنس شيء.
وأما حديث ابن عباس الذي رواه من أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين فقد روي عن البخاري وغيره انقطاعه، ومنهم من ذكره في الضعفاء، وله طرق لا تخلوكلها من نظر، وعن الزهري إنه بدعة، وأول ما قضى به معاوية.
وأورد عليه بأن هذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" فكيف يحكم عليه بالضعف.
وأجيب بأن في صحيحه سبعين موضعا رواه متصلا، وهومنقطع على أن ما رواه حكاية واقعة لا عموم لها. تأمل.
ثم إن القضاء بيمين المدعي، وشاهد واحد لا يصح في غير الأموال عند جمهور العلماء.
ومثل هذا في مخالفة السنة المشهورة القول بتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بلا وطء مع حديث العسيلة الذي رواه الجماعة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول قال: "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول.
قال الصدر الشهيد من أفتى بهذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وفي "المبسوط": لوأفتى فقيه بذلك يعزر.
ولم يخالف الإجماع كالقول بجواز بيع أمهات الأولاد على ما ذهب
إليه داود الظاهري مع الإجماع المتأخر من الصحابة كذا في "التحرير".
فإن الصحابة كلهم على جواز بيعهن إلا عليا وبعد موته أجمعت الصحابة على عدم جواز بيعهن.
وأما التابعون فأجمعوا على عدم جواز البيع.
أولم يخالف السنة المشهورة كالقضاء بشاهد ويمين من المدعي؛ فإنه مخالف لنص الحديث المشهور، وهوالبيئة على المدعى واليمين على من أنكر جعل جنس الأيمان على المدعى عليه، وليس وراء الجنس شيء.
وأما حديث ابن عباس الذي رواه من أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين فقد روي عن البخاري وغيره انقطاعه، ومنهم من ذكره في الضعفاء، وله طرق لا تخلوكلها من نظر، وعن الزهري إنه بدعة، وأول ما قضى به معاوية.
وأورد عليه بأن هذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" فكيف يحكم عليه بالضعف.
وأجيب بأن في صحيحه سبعين موضعا رواه متصلا، وهومنقطع على أن ما رواه حكاية واقعة لا عموم لها. تأمل.
ثم إن القضاء بيمين المدعي، وشاهد واحد لا يصح في غير الأموال عند جمهور العلماء.
ومثل هذا في مخالفة السنة المشهورة القول بتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بلا وطء مع حديث العسيلة الذي رواه الجماعة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول قال: "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول.
قال الصدر الشهيد من أفتى بهذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وفي "المبسوط": لوأفتى فقيه بذلك يعزر.
ولم يخالف الإجماع كالقول بجواز بيع أمهات الأولاد على ما ذهب
إليه داود الظاهري مع الإجماع المتأخر من الصحابة كذا في "التحرير".
فإن الصحابة كلهم على جواز بيعهن إلا عليا وبعد موته أجمعت الصحابة على عدم جواز بيعهن.
وأما التابعون فأجمعوا على عدم جواز البيع.