التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وكتبنا المسائل المستثنيات من الكلية التي هي قولهم: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه، وتلك المسائل ثمان وثلاثون مسألة ذكرها المصنف في كتاب القضاء من النوع الثاني أي: الفن الثاني من هذا الكتاب.
واعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة أعني الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد مسألتين
إحداهما: نقض القسمة يعني إذا اقتسم القوم ميراثا أوغيره مطلقا، سواء كان بقضاء القاضي، أوبالتراضي على الأصح إذا ظهر فيها أي: القسمة غبن فاحش ما لم يقر بالقبض والاستيفاء الحقه؛ فإنه حينئذ لا تنقض ولا تسمع دعواه، وإن أقام بيئة على ذلك. كما صرح به في "الهداية"2.
لكن في "العناية: المختار أنه تسمع دعواه وتنقض القسمة إن أقام بينة. وهومختار القدوري.
والغين الفاحش هو: الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين.
وفي "الخانية ": أن دعوى الغلط كدعوى الغين.
وفيها أيضا لوادعى أحد الشركاء الغلط لا تعاد القسمة بمجرد دعواه، ولا ذرع شيء ومساحته ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة؛ لأن الظاهر وقوعها على وجه المعادلة، فلا تنقض إلا إذا أقام بينة على ذلك، وإن لم يكن له بينة طلب استحلاف الشركاء رجاء النكول.
ثم الغلط على وجوه
أحدها: أن يقول حقي في النصف، وقد أخذت الثلث مثلا، وقال الآخر: حقك الثلث، وقد أخذته. وفي هذا يتحالفان، ويترادان القسمة.
ثانيها: أن يكون التراع في القبض، قال أحدهما لم أقبض حقي. وقال الآخر:
قبضته؛ فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة أيضا؛ لأن القبض له شبه بالعقد، ولواختلفا في العقد يتحالفان، فكذا هذا.
ثالثها: أن يكون التراع في الزيادة، قال: أخذت يا فلان أكثر من حقك، أوغصبت الزيادة. وقال الآخر: أخذت حقى لا الزيادة. كان القول قول الآخر، والبيئة بينة صاحبه، ولا يتحالفان، ولا يترادان.
واعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة أعني الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد مسألتين
إحداهما: نقض القسمة يعني إذا اقتسم القوم ميراثا أوغيره مطلقا، سواء كان بقضاء القاضي، أوبالتراضي على الأصح إذا ظهر فيها أي: القسمة غبن فاحش ما لم يقر بالقبض والاستيفاء الحقه؛ فإنه حينئذ لا تنقض ولا تسمع دعواه، وإن أقام بيئة على ذلك. كما صرح به في "الهداية"2.
لكن في "العناية: المختار أنه تسمع دعواه وتنقض القسمة إن أقام بينة. وهومختار القدوري.
والغين الفاحش هو: الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين.
وفي "الخانية ": أن دعوى الغلط كدعوى الغين.
وفيها أيضا لوادعى أحد الشركاء الغلط لا تعاد القسمة بمجرد دعواه، ولا ذرع شيء ومساحته ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة؛ لأن الظاهر وقوعها على وجه المعادلة، فلا تنقض إلا إذا أقام بينة على ذلك، وإن لم يكن له بينة طلب استحلاف الشركاء رجاء النكول.
ثم الغلط على وجوه
أحدها: أن يقول حقي في النصف، وقد أخذت الثلث مثلا، وقال الآخر: حقك الثلث، وقد أخذته. وفي هذا يتحالفان، ويترادان القسمة.
ثانيها: أن يكون التراع في القبض، قال أحدهما لم أقبض حقي. وقال الآخر:
قبضته؛ فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة أيضا؛ لأن القبض له شبه بالعقد، ولواختلفا في العقد يتحالفان، فكذا هذا.
ثالثها: أن يكون التراع في الزيادة، قال: أخذت يا فلان أكثر من حقك، أوغصبت الزيادة. وقال الآخر: أخذت حقى لا الزيادة. كان القول قول الآخر، والبيئة بينة صاحبه، ولا يتحالفان، ولا يترادان.