التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
بأنه "زاد الجن، وهذا يقتضى الطهارة، وورد أنه قال فيه: "إنه رجس وهوصريح في النجاسة، فيعارض النصان، فكان ينبغي على أصله أن يكون نجسا مخففا.
قلنا: دلالة الأول على الطهارة بالإشارة، والثاني بالعبارة، وإذا تعارضا تقدم العبارة، فلا تعارض.
وكذا طهارة ما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح لم يقيده
بما قيده أولا من القلة، إشارة إلى عدم الفرق بينهما.
وفي التتارخانية: مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب المبلول، تنجس إذا وجدت رائحة النجاسة، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسات، قيل: يتنجس الثوب بها، وقيل: لا يتنجس، وهوالصحيح. انتهى.
ومن ذلك: ما يصيبه أي: الثوب مما سال من الكنيف ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة.
ومن ذلك: ماء الطابق بالفتح والكسر - الأجر الكبير استحسانا وصورته أي ماء الطابق أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان.
وكذا الاصطبل إذا كان حارا، وعلى كوته طابق أوبيت بالوعة أي: كنيف إذا كان عليه طابق وتقاطر منه الماء.
قبل عليه: لا شك أن الماء السائل من الكنيف نجس، وأما المتقاطر من بخاره، وهوماء الطابق، فما وجه التقييد في الأول بما إذا لم يكن أكبر الرأي
وأجيب بأن نريد الأول و"من" بمعنى "في" أي الماء السائل من المستعمل
في الكنيف إذا أصاب ثوبه منه شيء اعتبر فيه أكبر الرأي، أونريد الثاني، ونفرق بينهما بأن النجاسة الحالة في الكنيف مغلظة اتفاقا، بخلاف نحاسة ماء الطابق. تأمل.
وكذا الحمام إذا أهريق أي: صُب فيه النجاسات، فعرق كوتها،
وتقاطر.
وكذا لوكان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء، فترشح في أسفل الكوز.
قلنا: دلالة الأول على الطهارة بالإشارة، والثاني بالعبارة، وإذا تعارضا تقدم العبارة، فلا تعارض.
وكذا طهارة ما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح لم يقيده
بما قيده أولا من القلة، إشارة إلى عدم الفرق بينهما.
وفي التتارخانية: مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب المبلول، تنجس إذا وجدت رائحة النجاسة، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسات، قيل: يتنجس الثوب بها، وقيل: لا يتنجس، وهوالصحيح. انتهى.
ومن ذلك: ما يصيبه أي: الثوب مما سال من الكنيف ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة.
ومن ذلك: ماء الطابق بالفتح والكسر - الأجر الكبير استحسانا وصورته أي ماء الطابق أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان.
وكذا الاصطبل إذا كان حارا، وعلى كوته طابق أوبيت بالوعة أي: كنيف إذا كان عليه طابق وتقاطر منه الماء.
قبل عليه: لا شك أن الماء السائل من الكنيف نجس، وأما المتقاطر من بخاره، وهوماء الطابق، فما وجه التقييد في الأول بما إذا لم يكن أكبر الرأي
وأجيب بأن نريد الأول و"من" بمعنى "في" أي الماء السائل من المستعمل
في الكنيف إذا أصاب ثوبه منه شيء اعتبر فيه أكبر الرأي، أونريد الثاني، ونفرق بينهما بأن النجاسة الحالة في الكنيف مغلظة اتفاقا، بخلاف نحاسة ماء الطابق. تأمل.
وكذا الحمام إذا أهريق أي: صُب فيه النجاسات، فعرق كوتها،
وتقاطر.
وكذا لوكان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء، فترشح في أسفل الكوز.