التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وكذا لووقف على نفسه فحكم الشافعي بموجب ذلك فإن الحكم صحيح، ومعناه إبطال ذلك الوقف، وليس للحنفي أن يحكم بصحته بعد ذلك؛ إذ يصح أن يقال موجبه عند الشافعي البطلان لا مقتضاه، فلولم يكن الموجب أعم لما صح هذا الحكم، وهذا الإطلاق.
فالموجب في هذا الاصطلاح عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به، سواء كان الذي أضيف إليه ذلك المعنى اقتضاء ذلك المعنى بذاته أم لا، إلا أنه مضاف إليه ومتعلق به في الجملة ليدخل في ذلك الصورتان المتقدمتان، فإذا باع بيعا صحيحا فمقتضاه الشرعي خروج العين المبيعة من ملك البائع ودخولها في ملك المشتري واستحقاق التسلم والتسليم في الثمن والمثمن إلى غير ذلك من مقتضيات البيع ولوازمه فذلك المعنى المحكوم به المضاف إلى البيع المتعلق به في ظن القاضي شرعا هوالموجب هنا، وهوالذي اقتضاه عقد البيع.
وأما الموجب في بيع المدير فهوالمعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع في ظن القاضي شرعا، وهوكون ذلك البيع باطلا، وهذا المعنى ليس مقتضى ذلك البيع، ثم أن القاضي من حيث حكمه بالمقضي به إما أن يصرح بعين المحكوم به أوبموجبه، أوبصحته، أوبلزومه، أوببطلانه فهي خمسة والحكم بالموجب أعم من الجميع لتحققه فيها وبين الحكم بالصحة والحكم بالبطلان التباين، والحكم بالصريح أعم من الحكم بالصحة؛ إذ كلما صدق الحكم بالصحة صدق الصريح، ويصدق الصريح دونه في الحكم بالبطلان لما بينهما من التضاد، وكذا الحكم بالصريح أعم من الحكم بالبطلان، والحكم باللزوم بياين الحكم بالبطلان؛ إذ لا شيء من الباطل بلازم وعكسه.
والحكم بالصريح أعم من الحكم باللزوم؛ إذ اللزوم صريح، ويصدق الصريح في البطلان، والحكم بالصحة أعم من الحكم باللزوم لصدقه في العقود الغير اللازمة.
ثم إن الموجب إما أن يكون أمرا واحدا أوأمورا وهي إما أن تستلزم بعضها بعضا أولا، والمراد باللزوم هنا استدعاء ثبوت بعضها ثبوت البعض الآخر عند القاضي بحيث لا يقبل الانفكاك في الثبوت عنده، لا الاستلزام في نفس الأمر، فالقسم الأول أمره ظاهر كالقضايا بالموجب في الأملاك المرسلة والطلاق والعتاق؛ إذ لا موجب لذلك سوى ثبوت ملك الرقبة
فالموجب في هذا الاصطلاح عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به، سواء كان الذي أضيف إليه ذلك المعنى اقتضاء ذلك المعنى بذاته أم لا، إلا أنه مضاف إليه ومتعلق به في الجملة ليدخل في ذلك الصورتان المتقدمتان، فإذا باع بيعا صحيحا فمقتضاه الشرعي خروج العين المبيعة من ملك البائع ودخولها في ملك المشتري واستحقاق التسلم والتسليم في الثمن والمثمن إلى غير ذلك من مقتضيات البيع ولوازمه فذلك المعنى المحكوم به المضاف إلى البيع المتعلق به في ظن القاضي شرعا هوالموجب هنا، وهوالذي اقتضاه عقد البيع.
وأما الموجب في بيع المدير فهوالمعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع في ظن القاضي شرعا، وهوكون ذلك البيع باطلا، وهذا المعنى ليس مقتضى ذلك البيع، ثم أن القاضي من حيث حكمه بالمقضي به إما أن يصرح بعين المحكوم به أوبموجبه، أوبصحته، أوبلزومه، أوببطلانه فهي خمسة والحكم بالموجب أعم من الجميع لتحققه فيها وبين الحكم بالصحة والحكم بالبطلان التباين، والحكم بالصريح أعم من الحكم بالصحة؛ إذ كلما صدق الحكم بالصحة صدق الصريح، ويصدق الصريح دونه في الحكم بالبطلان لما بينهما من التضاد، وكذا الحكم بالصريح أعم من الحكم بالبطلان، والحكم باللزوم بياين الحكم بالبطلان؛ إذ لا شيء من الباطل بلازم وعكسه.
والحكم بالصريح أعم من الحكم باللزوم؛ إذ اللزوم صريح، ويصدق الصريح في البطلان، والحكم بالصحة أعم من الحكم باللزوم لصدقه في العقود الغير اللازمة.
ثم إن الموجب إما أن يكون أمرا واحدا أوأمورا وهي إما أن تستلزم بعضها بعضا أولا، والمراد باللزوم هنا استدعاء ثبوت بعضها ثبوت البعض الآخر عند القاضي بحيث لا يقبل الانفكاك في الثبوت عنده، لا الاستلزام في نفس الأمر، فالقسم الأول أمره ظاهر كالقضايا بالموجب في الأملاك المرسلة والطلاق والعتاق؛ إذ لا موجب لذلك سوى ثبوت ملك الرقبة