اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره يعني لا يكتفى عن ذكر المدعى عليه بالضمير العائد إليه في لفظ "عليه"، بل لا بد من ذكره بقوله: هذا الذي أحضره.
ثم لم ينقطع صاحب "الخلاصة" عن ذكر ما يدل على وجوب التفصيل وعدم جواز الإجمال إلى أن قال: وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل واحد منهما بعد الاستشهاد، ما لم يذكر قوله عقب دعوى المدعي: هذا. ثم قال: ولا يكتفى بقوله عقب دعوى المدعي على المدعى عليه هذا إلا بعد قوله والجواب بالإنكار من المدعى عليه. ثم ذكر لزوم تفسير الإنكار، وأحال اشتراط أن يقول الشاهد المدعى به في يد المدعى عليه على ما ذكره في كتاب الشهادات، فانتهى كلامه إلى أن قال: وينبغي أن يكتب في السجل حكم القاضي"، ولفظ الشهادة بتمامها، ولا يكتفي بما يكتب أي: يكتبه الموثقون في السجلات من قولهم: ثبت عندي على الوجه الذي يثبت الحوادث الحكمية إلى آخره. وآخره وما لم يذكر على وجهه لا يفتي بصحة السجل.

وكذا لا يكتفى بقوله وشهد الشهود على موافقة الدعوى وحكى فيها أي: "الخلاصة" واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة فقال: وذكر الإمام النسفي في نسخته حكاية شمس الأئمة مع قاضي عنبسة، ورده المحاضر والسجلات بهذا، ونقل عن شمس الأئمة أنه كان يقول كيف يكتفى بقوله: وشهدوا على موافقة الدعوى، والمدعى يقول: المدعى به ملكي، والشاهد يقول والمدعى به ملك المدعي، فلا يكون بينهما موافقة إلى أن قال صاحب "الخلاصة": والمختار في هذا الباب أي باب المحاضر والسجلات صحة وفسادا أن يكتفى في السجلات يكتب قوله: ثبت عندي على الوجه الذي يثبت به الحوادث الحكمية دون المحاضر، فلا يكتفى فيها بكتابة ذلك؛ لأن السجل! ترد من مصر إلى آخر، فلا يكون في التدارك حرج، أما في المحاضر فلا يمكن التدارك؛ لأنها ترد من مصر إلى آخر.
قيل: الصواب موافقة لما في الفصولين" أن يقول: لأن السجل ترد من مصر إلى آخر فيكون في التدارك حرج انتهى كلام "الخلاصة ".
لكن قيل: يخالف ما في "الظهيرية" من أنه لا بد من تفسير الشهادة فيهما، ونقله المصنف في "بحره". انتهى.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 413