التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وفيه نظر؛ لأن قوله: يكتفى في السجلات" أي بكتابة "ثبت عندي" الخ لا في تفسير الشهادة فلا مخالفة، فتحرر من هذه النقول أنه لا بد من بيان الحادثة وبيان المدعى والمدعى عليه، ولا يكتفى بالضمير العائد بل لا بد من ذكر المدعي والمدعى عليه باللفظ الدال عليهما صريحا، وبعد تحرير الدعوى يكتب جواب المدعى عليه من إقرار أوإنكار ثم لزوم تفسير الإنكار ثم تفسير الشهادة بأن يقول: هذا المدعى به في يد هذا المدعى عليه، إن كان عينا، وإن كان غائبا فلا يد من نسبه إلى جده.
وحاصله لا بد من الإشارة إلى الخصمين والمدعى به إن كان عينا، وإلا، فينسبه إلى جده، ولا بد من موافقة الدعوى لفظا ومعنى بالوضع عنده، وعندهما معنى فقط، وحاصله أن المقصود من الدعوى الحكم، فلا بد من بيان ذلك بأن يقول: هذه العين في يد المدعى عليه، وهي ملكي، ويزيد في المنقول في يده بغير حق، وطلب إحضاره إن أمكن، وذكر قيمته إن تعذر، وفي دعوى العقار لا بد من تحديده، ويكتفى بثلاث منها، وأسماء أصحابها، ونسبهم إلى الجد إن لم يكن مشهورا؛ إذ لا تثبت اليد في العقار إلا بحجة، أوعلم قاض، لا بتصادقهما إذا ادعى ملكا مطلقا، وإن غصبا أوشرا فلا، وأنه يطالبه به ولوكان دينا ذكروا جنسه وقدره، وإن وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن تذكر الصفة من الحيادة والرداوة، وفي المثليات لا بد من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب، فإذا صحت سأل الخصم، فإن أقر حكم به، وإن أنكر سأل المدعي البينة، وشرطها موافقتها الدعوى لفظا ومعنى عنده، ومعنى عندهما، ولفظ "أشهد فإذا شهدوا قضى القاضي بشهادتهما إن لم ترد بمفسق أومبطل بأن يقول حكمت أوقضيت على فلان هذا الفلان هذا بكذا، ويكتب بهذا التفصيل على الوجه المذكور كتابا يدفعه للمحكوم له، ليبرزه عند الاحتياج إليه. وشرط صحته ما ذكر، فلوكتب في الكتاب المدفوع إليه شيئا من الإجمال في الحادثة أوالدعوى أوالشهادة أوكيفية الحكم لا يفتي بصحته.
وهذا حاصل الجواب الذي أجاب به المصنف فإن قول الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية إجمال لذلك كله، نعم إن كانت هذه الكتابة بعد كتابة تفصيل الحادثة والدعوى وبين تفسير الشهادة، فيكون ذلك
وحاصله لا بد من الإشارة إلى الخصمين والمدعى به إن كان عينا، وإلا، فينسبه إلى جده، ولا بد من موافقة الدعوى لفظا ومعنى بالوضع عنده، وعندهما معنى فقط، وحاصله أن المقصود من الدعوى الحكم، فلا بد من بيان ذلك بأن يقول: هذه العين في يد المدعى عليه، وهي ملكي، ويزيد في المنقول في يده بغير حق، وطلب إحضاره إن أمكن، وذكر قيمته إن تعذر، وفي دعوى العقار لا بد من تحديده، ويكتفى بثلاث منها، وأسماء أصحابها، ونسبهم إلى الجد إن لم يكن مشهورا؛ إذ لا تثبت اليد في العقار إلا بحجة، أوعلم قاض، لا بتصادقهما إذا ادعى ملكا مطلقا، وإن غصبا أوشرا فلا، وأنه يطالبه به ولوكان دينا ذكروا جنسه وقدره، وإن وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن تذكر الصفة من الحيادة والرداوة، وفي المثليات لا بد من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب، فإذا صحت سأل الخصم، فإن أقر حكم به، وإن أنكر سأل المدعي البينة، وشرطها موافقتها الدعوى لفظا ومعنى عنده، ومعنى عندهما، ولفظ "أشهد فإذا شهدوا قضى القاضي بشهادتهما إن لم ترد بمفسق أومبطل بأن يقول حكمت أوقضيت على فلان هذا الفلان هذا بكذا، ويكتب بهذا التفصيل على الوجه المذكور كتابا يدفعه للمحكوم له، ليبرزه عند الاحتياج إليه. وشرط صحته ما ذكر، فلوكتب في الكتاب المدفوع إليه شيئا من الإجمال في الحادثة أوالدعوى أوالشهادة أوكيفية الحكم لا يفتي بصحته.
وهذا حاصل الجواب الذي أجاب به المصنف فإن قول الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية إجمال لذلك كله، نعم إن كانت هذه الكتابة بعد كتابة تفصيل الحادثة والدعوى وبين تفسير الشهادة، فيكون ذلك