التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
إجمالا لكيفية الحكم، فهوصحيح.
وهوحاصل الجواب الأول، والنقول التي اعتضد بها تدل على ما ذكره
فسقط ما قاله بعضهم: إن في جوابه هذا نظراء لأنه إن أراد أنه لا يكتفى به عقب حادثة معينة ودعوى صحيحة شرعية من خصم على خصم حاضر فهومسلم، كيف وقد قال أولا إنهم إن كتبوا عقب الواقعة وحكم بموجبه فإن كتبوه في حادثة خاصة ودعوى صحيحة يكفي ذلك، ولا ينقضه قاض آخر لصحة الحكم به، فإذا اكتفى بذلك بعد دعوى صحيحة فصحة الاكتفاء بهذا بالطريق الأولى على أنهم صرحوا بأن قضاء القاضي محمول على السداد مهما أمكن، فإذا وقع القضاء بالموجب بعد دعوى صحيحة يحمل على الصحة، وإن أراد أنه لا يكتفى به مطلقا فمسلم وليس الكلام فيه، بل في كتبه بعد دعوى صحيحة، وكلام "الملتقط" محمول على هذا انتهى فتأمل.
هذا الكلام الذي ترك رده أولى من هذه، ثم أنه ذكر العمادي في "فصوله تفصيلا لا بأس بذكره، فنقول: قال: ذكر نجم الدين النسفي في "فتاواه" أن الإشارة في مواضعها من أهم ما يحتاج إليه في الدعاوى، وإنما كانت أهم قطعا للاحتمال حتى قالوا: إذا كتب في المحضر حضر فلان مجلس الحكم وأحضر مع نفسه فلانا، فادعى هذا الذي حضر عليه لا يفتى بصحة المحضر، وينبغي أن يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه؛ لأنه بدونه يوهم أنه أحضر هذا، وادعى على غيره وكذا عند ذكر المدعي والمدعى عليه في أثناء المحضر لا بد من ذكر لفظة "هذا"، فيكتب المدعى هذا والمدعى عليه هذا، وكذلك إذا ذكر المدعى والمدعى عليه في المحضر أوفي السجل باسمهما، وأشير إليهما بأن يكتب في السجل مثلا وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدعى عليه، وإذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة الشهود، وأشاروا إلى المتداعيين هذين لا يفتى بصحته؛ لأن الإشارة المعتبرة هي الإشارة عند الحاجة إليها، ولعلهم أشاروا إلى المدعى عليه عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعي، وأشاروا إلى المدعي عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه ويكون ذلك إشارة إلى المتداعيين، ولا تكون معتبرة، فلا بد من بيان ذلك بأبلغ وجه.
وعن هذا قالوا: إذا كتب في الإجارة الطويلة أجر فلان بن فلان أرضه بعد ما حرت المبايعة الصحيحة بينهما في الأشجار والزراجين التي في هذه الأرض لا يفتي بصحة الصك، وكذلك إذا كتب بعد ما جرت المبايعة الصحيحة من المتعاقدين هذين في الأشجار والزراجين التي في هذه
وهوحاصل الجواب الأول، والنقول التي اعتضد بها تدل على ما ذكره
فسقط ما قاله بعضهم: إن في جوابه هذا نظراء لأنه إن أراد أنه لا يكتفى به عقب حادثة معينة ودعوى صحيحة شرعية من خصم على خصم حاضر فهومسلم، كيف وقد قال أولا إنهم إن كتبوا عقب الواقعة وحكم بموجبه فإن كتبوه في حادثة خاصة ودعوى صحيحة يكفي ذلك، ولا ينقضه قاض آخر لصحة الحكم به، فإذا اكتفى بذلك بعد دعوى صحيحة فصحة الاكتفاء بهذا بالطريق الأولى على أنهم صرحوا بأن قضاء القاضي محمول على السداد مهما أمكن، فإذا وقع القضاء بالموجب بعد دعوى صحيحة يحمل على الصحة، وإن أراد أنه لا يكتفى به مطلقا فمسلم وليس الكلام فيه، بل في كتبه بعد دعوى صحيحة، وكلام "الملتقط" محمول على هذا انتهى فتأمل.
هذا الكلام الذي ترك رده أولى من هذه، ثم أنه ذكر العمادي في "فصوله تفصيلا لا بأس بذكره، فنقول: قال: ذكر نجم الدين النسفي في "فتاواه" أن الإشارة في مواضعها من أهم ما يحتاج إليه في الدعاوى، وإنما كانت أهم قطعا للاحتمال حتى قالوا: إذا كتب في المحضر حضر فلان مجلس الحكم وأحضر مع نفسه فلانا، فادعى هذا الذي حضر عليه لا يفتى بصحة المحضر، وينبغي أن يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه؛ لأنه بدونه يوهم أنه أحضر هذا، وادعى على غيره وكذا عند ذكر المدعي والمدعى عليه في أثناء المحضر لا بد من ذكر لفظة "هذا"، فيكتب المدعى هذا والمدعى عليه هذا، وكذلك إذا ذكر المدعى والمدعى عليه في المحضر أوفي السجل باسمهما، وأشير إليهما بأن يكتب في السجل مثلا وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدعى عليه، وإذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة الشهود، وأشاروا إلى المتداعيين هذين لا يفتى بصحته؛ لأن الإشارة المعتبرة هي الإشارة عند الحاجة إليها، ولعلهم أشاروا إلى المدعى عليه عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعي، وأشاروا إلى المدعي عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه ويكون ذلك إشارة إلى المتداعيين، ولا تكون معتبرة، فلا بد من بيان ذلك بأبلغ وجه.
وعن هذا قالوا: إذا كتب في الإجارة الطويلة أجر فلان بن فلان أرضه بعد ما حرت المبايعة الصحيحة بينهما في الأشجار والزراجين التي في هذه الأرض لا يفتي بصحة الصك، وكذلك إذا كتب بعد ما جرت المبايعة الصحيحة من المتعاقدين هذين في الأشجار والزراجين التي في هذه