التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
إجماع المحققين انعقد على عدم العمل أي: التقليد؛ لأنه ذكرها في بابه بمذهب مخالف لـ لأئمة الأربعة الانضباط مذاهبهم
واشتهارها وكثرة أتباعهم.
ونص عبارته: نقل الإمام في "البرهان" إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة، بل من بعدهم من الأئمة الذين سبروا وصنفوا ودونوا. وعلى هذا ذكر بعض المتأخرين يعني ابن الصلاح - منع تقليد غير الأئمة الأربعة؛ لانضباط مذاهبهم وتقييد مطلق مسائلهم، وتخصيص عمومها، ولم يدر مثله في غيرهم من المجتهدين لانقراض أتباعهم. انتهى. أي: وبانقراض الأتباع تعذر ثبوت نقل حقيقة مذهبهم.
ومن ثمة قال ابن عبد السلام: لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة، بل إن تحقق ثبوت مذهب واحد منهم جاز تقليده، وإلا فلا.
فعلى هذا لوعلم نقل مذهب المخالف بنقل صحيح فلا يكون الإجماع على المذاهب الأربعة إجماعا؛ لما ذكر السرخسي أن شرط الإجماع أن يجتمع علماء العصر على حكم، وأما إذا اجتمع أكثرهم، وخالفهم واحد أواثنان لم يثبت حكم الإجماع.
وهوظاهر، خلافا لما توهمه عبارته.
السادس من التنبيهات القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص، فلوقضى به قاض لا ينفذ؛ لقول العلماء الحنفية، وغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع في لزوم العمل به، وذلك بأمر الله وحكمه أيضا، فاندفع ما أنكره بعضهم حيث قال: هذه كلمة شنيعة غير صحيحة صرح به أي: القول أوالتنبيه المذكور في شرحي المجمع أحدهما للمصنف أحمد الساعاتي والآخر لعبد اللطيف بن ملك.
وصرح السبكي الشافعي في "فتاواه" بأن ما خالف شرط الواقف فهومخالف أي: كالمخالف للنص، أولأنه نص الله وحكمه.
وهوأي: الحكم بخلاف شرط الواقف حكم لا دليل عليه سواء كان نصه أي: عبارته نصا أوظاهرا بتفسير الأصول النص بما ظهر معناه المسوق له، واحتمل التأويل والتخصيص.
واشتهارها وكثرة أتباعهم.
ونص عبارته: نقل الإمام في "البرهان" إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة، بل من بعدهم من الأئمة الذين سبروا وصنفوا ودونوا. وعلى هذا ذكر بعض المتأخرين يعني ابن الصلاح - منع تقليد غير الأئمة الأربعة؛ لانضباط مذاهبهم وتقييد مطلق مسائلهم، وتخصيص عمومها، ولم يدر مثله في غيرهم من المجتهدين لانقراض أتباعهم. انتهى. أي: وبانقراض الأتباع تعذر ثبوت نقل حقيقة مذهبهم.
ومن ثمة قال ابن عبد السلام: لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة، بل إن تحقق ثبوت مذهب واحد منهم جاز تقليده، وإلا فلا.
فعلى هذا لوعلم نقل مذهب المخالف بنقل صحيح فلا يكون الإجماع على المذاهب الأربعة إجماعا؛ لما ذكر السرخسي أن شرط الإجماع أن يجتمع علماء العصر على حكم، وأما إذا اجتمع أكثرهم، وخالفهم واحد أواثنان لم يثبت حكم الإجماع.
وهوظاهر، خلافا لما توهمه عبارته.
السادس من التنبيهات القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص، فلوقضى به قاض لا ينفذ؛ لقول العلماء الحنفية، وغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع في لزوم العمل به، وذلك بأمر الله وحكمه أيضا، فاندفع ما أنكره بعضهم حيث قال: هذه كلمة شنيعة غير صحيحة صرح به أي: القول أوالتنبيه المذكور في شرحي المجمع أحدهما للمصنف أحمد الساعاتي والآخر لعبد اللطيف بن ملك.
وصرح السبكي الشافعي في "فتاواه" بأن ما خالف شرط الواقف فهومخالف أي: كالمخالف للنص، أولأنه نص الله وحكمه.
وهوأي: الحكم بخلاف شرط الواقف حكم لا دليل عليه سواء كان نصه أي: عبارته نصا أوظاهرا بتفسير الأصول النص بما ظهر معناه المسوق له، واحتمل التأويل والتخصيص.