التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ويدل عليه أي على عدم النفاذ بالقضاء بخلاف شرط الواقف قول أصحابنا كما في "الهداية": أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لا ينفذ، ولا شك أن ما خالف شرط الواقف حكم لا دليل عليه وعبارته أي: كتاب الهداية: وإذا رفع إلى قاض حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أوالسنة المشهورة أوالإجماع أن يكون
قولا لا دليل عليه.
وفي بعض نسخ القدوري بأن يكون الخ أي قولا لا دليل عليه فلا فرق بين العبارتين إلا بتقدير الباء وذكرها وحذف الباء في مثله مطرد.
وفي "الألفية ".
وفي أن وإن يطرد
مع أمن لبس كعجبت أن يد
وعلى التقديرين يكون هذا القول لبيان مخالفة الكتاب أوالسنة المشهورة أوالإجماع.
وفي بعض نسخ القدوري وأن يكون الخ فعليه يكون إشارة إلى شرط آخر لنفاذ القضاء كما هوالظاهر، لا بيانا للمخالفة المذكورة.
ويدل عليه أي على عدم جواز الحكم على خلاف شرط الواقف ما في "الذخيرة" و"الولوالجية" وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل ذلك التقرير له أي: القاضي، ولا يحل للفراش المقرر تناول المعلوم، وفيه أنه لا يلزم من عدم الحل عدم النفاذ، والكلام فيه.
وقيل: لا تسلم عدم اللزوم؛ لأن الحل يلزم النفاذ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم انتهى.
وهذا إنما يلزم في اللازم المساوي، وأما إذا كان أعم فلا، فليتأمل.
وبهذا المذكور فيهما علم حرمة إحداث الوظائف، وإحداث المرتبات بالأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه إلى الفراش لم يجز تقريره لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من الوظائف بالأولى؛ لعدم الحاجة إليه والمراد من الوظائف إعطاء المعاليم للأشخاص في مقابلة الخدمة،
قولا لا دليل عليه.
وفي بعض نسخ القدوري بأن يكون الخ أي قولا لا دليل عليه فلا فرق بين العبارتين إلا بتقدير الباء وذكرها وحذف الباء في مثله مطرد.
وفي "الألفية ".
وفي أن وإن يطرد
مع أمن لبس كعجبت أن يد
وعلى التقديرين يكون هذا القول لبيان مخالفة الكتاب أوالسنة المشهورة أوالإجماع.
وفي بعض نسخ القدوري وأن يكون الخ فعليه يكون إشارة إلى شرط آخر لنفاذ القضاء كما هوالظاهر، لا بيانا للمخالفة المذكورة.
ويدل عليه أي على عدم جواز الحكم على خلاف شرط الواقف ما في "الذخيرة" و"الولوالجية" وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل ذلك التقرير له أي: القاضي، ولا يحل للفراش المقرر تناول المعلوم، وفيه أنه لا يلزم من عدم الحل عدم النفاذ، والكلام فيه.
وقيل: لا تسلم عدم اللزوم؛ لأن الحل يلزم النفاذ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم انتهى.
وهذا إنما يلزم في اللازم المساوي، وأما إذا كان أعم فلا، فليتأمل.
وبهذا المذكور فيهما علم حرمة إحداث الوظائف، وإحداث المرتبات بالأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه إلى الفراش لم يجز تقريره لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من الوظائف بالأولى؛ لعدم الحاجة إليه والمراد من الوظائف إعطاء المعاليم للأشخاص في مقابلة الخدمة،