اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

بالحائض، فعلم منه حرمة قربان ما تحت الإزار، لكنه عمل بمفهوم المخالفة. وحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" أي: الوطء؛ فإن الحديث الأول يقتضي بمفهومه تحريم ما بين السرة والركبة والحديث الثاني يقتضي بمفهومه إباحة ما عدا الوطء؛ فرجح التحريم احتياطا وهوأي: التحريم قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وخص محمد - رحمه الله تعالى شعار الدم أي: الوطء، وبه قال أحمد. وإنما قالاه عملا بالثاني من الحديثين.
ومنها أي من فروع هذه القاعدة لواشتبه محرم الرجل بأجنبيات محصورات، كأن تختلط أخته بعشر نسوة أجنبيات، بحيث لم يمكن تمييز أخته منهن، لم تحل لذلك الرجل واحدة منهن، بخلاف ما إذا كانت الأجنبيات غير محصورات، فإن من فقدت أخته، أوسبيت، لا يمنع من تزوج من لا يعرف نسبها، ولا من تسريها، كما
قدمناه في الأصل في الأبضاع: التحريم.
قال فيما تقدم: صبية أرضعها قوم كثيرون من أهل القرية، ولا يدرى من أرضعها، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها يجوز نكاحها رخصة له. ولواختلطت الرضيعة بنساء يحصون لم أره، ثم رأيت في "الكافي" ما يفيد الحل. انتهى

والمناسب لقوله: اشتبه محرم بأجنبيات هوالمسألة الثانية، مع أنه رجح فيها الحل.
تأمل.
ومنها أي من فروعها من أحد أبويه مأكول، والآخر غير مأكول، لا يحل أكله على الأصح، فلونزا كلب على شاة لا يؤكل الولد أي: على الأصح.
والأصح ما في "الهداية" في الأضحية من أن المتولد بين الوحشي والأهلي يتبع الأم؛ لأنها الأصل، حتى إن نزا الذئب على شاة يضحى بالولد.
ومثله في "الزيلعي ".
وفي "الخانية": أن المتولد من الظبي والغنم إن كانت الأم من الغنم، فهومن الغنم عندنا، حتى يجب فيها زكاة، وكذا المتولد من البقر الأهلي والوحشي تابع للأم. انتهى.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 413