التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
لأن الأصل في الولد الأم؛ لأنه ينفصل منها حيوان، ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهين لا خطر له، ولا يتعلق به حكم، فلهذا يتبع الأم في الرق والحرية، إلا أنه يضاف الولد إلى الأب في بني آدم تشريفا له، وصيانة له عن الضياع، وإلا فالأصل أن يكون مضافا إلى الأم.
وقال في "الخلاصة: لونزا كلب على شاة فولدت كلبا، قال عامة المشايخ: لا
يجوز. وقال الخيز اخيزى: إن كان يشبه الأم يجوز. انتهى.
وهذا في الاحتياط، وإلا فالمعتبر الأم كما ذكرناه.
فإذا نزا الحمار الأهلي على فرس فولدت بغلا لم يؤكل اعتبارا للمشابهة.
قال الزيلعي: وينبغي أن يكون مأكولا عندهما، وظاهرا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - اعتبارا للأم. انتهى.
والحمار الأهلي إذا نزا على الحمار الوحشي فنتج ولدا لا تجوز الأضحية به كذا في الفتاوى التاجية"؛ لأنهما غير مأكولين.
ومنها: لوشارك الكلب المعلم في الصيد غير المعلم، أوكلب مجوسي، أوكلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حرم الصيد تغليبا للمحرم، كما في "الهداية".
ومنها: ما في صيد "الخانية من قوله: مجوسى أخذ بيد مسلم فذبحه، وفي نسخة فذبح، والسكين في يد المسلم، لا يحل أكله؛ لاجتماع المحرم من فعل المجوسي، والمبيحمن فعل المسلم، فيحرم لغلبة المحرم، كما لوعجز مسلم عن مد قوسه بنفسه في الرمي إلى الصيد، فأعانه على مد قوسه مجوسي لا يحل. انتهى كلام "الخانية".
ومنها: عدم جواز وطء الجارية المشتركة؛ فإن الشركة وإن كانت شبهة في درء الحد، إلا أن الحرمة باقية، فيغرم العقر لشريكه في حصته لووطأها.
ومنها: لوكان بعض أصل الشجرة في الحل، وبعضها أي: بعض أصلها في الحرم لا يجوز أخذها، ترجيحا للحرمة.
وأما الغصن فلا اعتبار به، كما في "الخانية ".
وقيل: لا يخفى أن البعض يصدق بالأقل والأكثر.
وقال في "الخلاصة: لونزا كلب على شاة فولدت كلبا، قال عامة المشايخ: لا
يجوز. وقال الخيز اخيزى: إن كان يشبه الأم يجوز. انتهى.
وهذا في الاحتياط، وإلا فالمعتبر الأم كما ذكرناه.
فإذا نزا الحمار الأهلي على فرس فولدت بغلا لم يؤكل اعتبارا للمشابهة.
قال الزيلعي: وينبغي أن يكون مأكولا عندهما، وظاهرا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - اعتبارا للأم. انتهى.
والحمار الأهلي إذا نزا على الحمار الوحشي فنتج ولدا لا تجوز الأضحية به كذا في الفتاوى التاجية"؛ لأنهما غير مأكولين.
ومنها: لوشارك الكلب المعلم في الصيد غير المعلم، أوكلب مجوسي، أوكلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حرم الصيد تغليبا للمحرم، كما في "الهداية".
ومنها: ما في صيد "الخانية من قوله: مجوسى أخذ بيد مسلم فذبحه، وفي نسخة فذبح، والسكين في يد المسلم، لا يحل أكله؛ لاجتماع المحرم من فعل المجوسي، والمبيحمن فعل المسلم، فيحرم لغلبة المحرم، كما لوعجز مسلم عن مد قوسه بنفسه في الرمي إلى الصيد، فأعانه على مد قوسه مجوسي لا يحل. انتهى كلام "الخانية".
ومنها: عدم جواز وطء الجارية المشتركة؛ فإن الشركة وإن كانت شبهة في درء الحد، إلا أن الحرمة باقية، فيغرم العقر لشريكه في حصته لووطأها.
ومنها: لوكان بعض أصل الشجرة في الحل، وبعضها أي: بعض أصلها في الحرم لا يجوز أخذها، ترجيحا للحرمة.
وأما الغصن فلا اعتبار به، كما في "الخانية ".
وقيل: لا يخفى أن البعض يصدق بالأقل والأكثر.