التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ومثله قوله تعالى: لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَولَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فإنهم أدخلوا شعيبا في حكم العود إلى الملة، مع أنه لم يكن من ملتهم تغليبا.
وقيدنا بعدم الدخول بهما؛ لأنه لودخل بهما، وقد تزوجهما بعقد بطل النكاح؛ لثبوت حرمة المصاهرة.
وكذا إذا دخل بالأم وحدها؛ لأن الأم حرمت بالعقد على البنت، والبنت حرمت بالدخول بالأم، وإن دخل بالبنت دون الأم، فله أن يختار البنت دون الأم، وإن تزوجهما في عقدين فنكاح الأولى جائز إن دخل بالأولى، وإن دخل بالثانية فإن كانت الأولى بنتا فسد نكاحهما؛ لأن الأم حرمت بالعقد على البنت والبنت بالدخول بالأم، وإن كانت الأولى أماً فنكاح البنت صحيح؛ لأن العقد على الأم لا يحرم البنت. كذا في "شرحالمجمع.
لكن قوله: فنكاح الأولى جائز" لا يتم إطلاقه على قول محمد؛ إذ لوكانت الأولى أما فدخل بها، فالقياس يقتضي حرمتهما: الأم بعقد البنت والبنت بوطء الأم، اللهم إلا أن يحمل الدخول بالأولى على الدخول بها قبل العقد على الثانية.
ومنها: لورمى صيدا فوقع في ماء، أووقع على سطح، أوجبل، أوشجر، أوحائط، أوأجرة، وكذا لووقع على رمح منصوب، أوقصبة قائمة، أوحرف آجرة فجرح بها. "ملتقى. وكذا يحرم لووقع في الماء، وإن كان الطير ماتيا، فوقع فيه، فإن انغمس جرحه فيه حرم، وإلا حل "ملتقى ثم تردى منه إلى الأرض حرم؛ للاحتمال أي: احتمال موته بغير الرمي؛ إذ هذه الأشياء مهلكة مع إمكان التحرز عنها،
والاحتياط الحرمة.
قال بعضهم: ويعلم منه حرمة ما قتلته البندقية، سواء كانت من الطينة أوالرصاص؛ لاحتمال أنها قتلته بثقله، لا يجرحه.
وقد وقع النزاع في هذه المسألة، واستدل المحرّم بهذا، وبما في "الهداية " من قوله: ولا يؤكل ما قتلته البندقة فمات؛ لأنها تدق وتكسر، ولا تجرح، فصار كالمعراض إذا لم يخزق، وكذا إذا رماه بحجر، وكان ثقيلا، وبه حدة؛ لاحتمال أنه قتله بثقله، ولوكان خفيفا وبه حدة يؤكل لتعين الموت بالجرح. هذا إذا جرحه، وإلا لا يؤكل. " ملتقى ".
وقيدنا بعدم الدخول بهما؛ لأنه لودخل بهما، وقد تزوجهما بعقد بطل النكاح؛ لثبوت حرمة المصاهرة.
وكذا إذا دخل بالأم وحدها؛ لأن الأم حرمت بالعقد على البنت، والبنت حرمت بالدخول بالأم، وإن دخل بالبنت دون الأم، فله أن يختار البنت دون الأم، وإن تزوجهما في عقدين فنكاح الأولى جائز إن دخل بالأولى، وإن دخل بالثانية فإن كانت الأولى بنتا فسد نكاحهما؛ لأن الأم حرمت بالعقد على البنت والبنت بالدخول بالأم، وإن كانت الأولى أماً فنكاح البنت صحيح؛ لأن العقد على الأم لا يحرم البنت. كذا في "شرحالمجمع.
لكن قوله: فنكاح الأولى جائز" لا يتم إطلاقه على قول محمد؛ إذ لوكانت الأولى أما فدخل بها، فالقياس يقتضي حرمتهما: الأم بعقد البنت والبنت بوطء الأم، اللهم إلا أن يحمل الدخول بالأولى على الدخول بها قبل العقد على الثانية.
ومنها: لورمى صيدا فوقع في ماء، أووقع على سطح، أوجبل، أوشجر، أوحائط، أوأجرة، وكذا لووقع على رمح منصوب، أوقصبة قائمة، أوحرف آجرة فجرح بها. "ملتقى. وكذا يحرم لووقع في الماء، وإن كان الطير ماتيا، فوقع فيه، فإن انغمس جرحه فيه حرم، وإلا حل "ملتقى ثم تردى منه إلى الأرض حرم؛ للاحتمال أي: احتمال موته بغير الرمي؛ إذ هذه الأشياء مهلكة مع إمكان التحرز عنها،
والاحتياط الحرمة.
قال بعضهم: ويعلم منه حرمة ما قتلته البندقية، سواء كانت من الطينة أوالرصاص؛ لاحتمال أنها قتلته بثقله، لا يجرحه.
وقد وقع النزاع في هذه المسألة، واستدل المحرّم بهذا، وبما في "الهداية " من قوله: ولا يؤكل ما قتلته البندقة فمات؛ لأنها تدق وتكسر، ولا تجرح، فصار كالمعراض إذا لم يخزق، وكذا إذا رماه بحجر، وكان ثقيلا، وبه حدة؛ لاحتمال أنه قتله بثقله، ولوكان خفيفا وبه حدة يؤكل لتعين الموت بالجرح. هذا إذا جرحه، وإلا لا يؤكل. " ملتقى ".