اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

والأمر بخلافه؛ لما في "الخلاصة: أنه عند الاستواء في الأواني لا يجوز استعمال الطاهر، بل يريق الكل، ويتيمم.
ولا يخفى عليك أن هذا التفصيل مقيد لما ذكروه أن ما سداه إبريسم ولحمته غيره
يجوز لبسه، وفي عكسه لا إلا في الحرب.
ولم أره أي: هذا الفرع الآن قيل: ويدل على الحل تعميمهم في القسم الحلالي الذي سداه من حرير ولحمته غيره، حيث قالوا سواء كان مساويا للحرير،
أوغالبا، أومغلوبا، اعتبارا لآخر الوصفين. كما في "القهستاني "2.
وفي "الملتقى" و"شرحه ": ولا بأس أي: يحل بلا كراهة إجماعا إن لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره، سواء كان مغلوبا، أوغالباً، أومساويا للحرير، كالقطن، والكتان، والصوف، والخز، فإن الاعتبار لأحد الوصفين، وقيل: لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير والصحيح الأول، كما في المحيط"، وأقره القهستاني، وغيره، لكن في "الشرنبلالية عن "البرهان": أنه يكره ما سداه ظاهر، وقيل: لا يكره. ونحوه في "الاختيار، وفي "البرجندي" عن "المصفى". قلت: وقد علمت ما هوالصحيح، وعليه تعليل "الهداية"، وعامة المعتبرات. انتهى المراد منه.
وبعد تحرير هذا المحل على هذا الوجه ظهر لي أن الذي لم يره المصنف هوما ذكره من أنه إذا كان لحمته من حرير وغيره من غير تقدير السدى، فالظاهر اعتبار الغالب.
وإن استويا أوأقل قال في "شرح الملتقى: ولم أر ما لوخلطت اللحمة بإبريسم وغيره، والظاهر اعتبار الغالب، ثم رأيته في "الأشباه" ألحقه بمسألة الأواني، وحينئذ فيحل لوحريرا للحمة مساويا وزنا أوأقل، لا لوزاد. انتهى.
لكن قضية الإلحاق أن يجعل المساوي غير حلال كالزائد.
وذكر في "الخلاصة" من التحري في كتاب الصلاة لواختلط أوانيه بأواني أصحابه في السفر، وهم أي أصحابه غيب، أواختلط رغيفه بأرغفة غيره، وهوغائب قال بعضهم: يتحرى فيها، وقال بعضهم: لا يتحرى، ويتربص حتى يجيء أصحابه.
وهذا الخلاف إنما هوفي حالة الاختيار، وأما في حالة الاضطرار جائز التحري مطلقا من غير نظر إلى القلة والكثرة في الأواني والأرغفة، ولا يصح أن يفسر الإطلاق سواء كان أصحابها حضورا أوغيبا؛ إذ لا معنى للتحري عند حضورهم، كذا قيل، فتأمل انتهى كلام "الخلاصة ".
المجلد
العرض
51%
تسللي / 413