التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
روي أن امرأة سألت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى - فقالت: إنا نغزل على السطح في الليالي فتمر بنا شموع آل ظاهر، فتغزل فيه الطاقة والطاقتين، هل يطيب لنا ثمن ذلك الغزل فقال الإمام: من أنت فقالت: أنا أخت بشر الحافي، فقال: ما هذا الورع الصافي إلا فيكم".
ثم قال في "البزازية" بعده ولوبعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة. انتهى الحصول النموبالسقي.
ومفهوم الغاية يدل على عدم الكراهة بعد اليوم، ولعله الحصول الانقلاب التام بعد اليوم، بحيث لم يبق له أثر الخمر أصلا.
الخامسة منها مسألة أن يكون الحرام أي الطيب، لا مطلقا، كذا قيل.
تأمل مستهلكا في شيء آخر، فلوأكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية عليه.
وفيه أن هذا مقيد للقاعدة، لا خارج عنها. تأمل.
وقد أوضحناه في شرح الكنز" في جنايات الإحرام قال ثمة: لوخلط الطيب بطعام من غير طبخ فالعبرة للغالب، فإن كان الطيب مغلوبا فلا شيء عليه أصلا، إلا أنه يكره إذا كانت رائحته توجد فيه، وإن كان غالبا فقيه الدم، ولوخلط بمشروب فإن كان غالبا ففيه الدم، وإن كان مغلوبا فصدقة، إلا أن يشرب مرارا، كذا قالوا. وينبغي أن يسوى بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما يطيب فهومغلوب إما بعدم شيء أصلا، كما هوالحكم في المأكول، أوبوجوب الصدقة كما هوالحكم في المشروب. انتهى.
وقوله: "من غير طبخ"، وأما لوجعل الطيب في طعام قد طبخ وتغير، وأكله، لا شيء عليه. كما في "الخانية ".
السادسة منها: إذا اختلط مانع طاهر بماء مطلق، فالعبرة في جواز الطهارة وعدمها للغالب، وكذا الحكم في اختلاط جامد طاهر، غير أن الغلبة فيه لا تعتبر، إلا بالسيلان وعدمه، فإن غلب الماء عليه جازت الطهارة به، وإلا أي: وإن لم يغلب الماء عليه فلا تجوز الطهارة به فيفيد عدم الجواز عند الاستواء.
قال في "البحر ": وإذا استويا لم يذكر في ظاهر الرواية. لكن عبارات القوم أنه تجوز به الطهارة ما لم يغلب عليه غيره، فتفيد الجواز عند الاستواء، انتهى.
ثم قال في "البزازية" بعده ولوبعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة. انتهى الحصول النموبالسقي.
ومفهوم الغاية يدل على عدم الكراهة بعد اليوم، ولعله الحصول الانقلاب التام بعد اليوم، بحيث لم يبق له أثر الخمر أصلا.
الخامسة منها مسألة أن يكون الحرام أي الطيب، لا مطلقا، كذا قيل.
تأمل مستهلكا في شيء آخر، فلوأكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية عليه.
وفيه أن هذا مقيد للقاعدة، لا خارج عنها. تأمل.
وقد أوضحناه في شرح الكنز" في جنايات الإحرام قال ثمة: لوخلط الطيب بطعام من غير طبخ فالعبرة للغالب، فإن كان الطيب مغلوبا فلا شيء عليه أصلا، إلا أنه يكره إذا كانت رائحته توجد فيه، وإن كان غالبا فقيه الدم، ولوخلط بمشروب فإن كان غالبا ففيه الدم، وإن كان مغلوبا فصدقة، إلا أن يشرب مرارا، كذا قالوا. وينبغي أن يسوى بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما يطيب فهومغلوب إما بعدم شيء أصلا، كما هوالحكم في المأكول، أوبوجوب الصدقة كما هوالحكم في المشروب. انتهى.
وقوله: "من غير طبخ"، وأما لوجعل الطيب في طعام قد طبخ وتغير، وأكله، لا شيء عليه. كما في "الخانية ".
السادسة منها: إذا اختلط مانع طاهر بماء مطلق، فالعبرة في جواز الطهارة وعدمها للغالب، وكذا الحكم في اختلاط جامد طاهر، غير أن الغلبة فيه لا تعتبر، إلا بالسيلان وعدمه، فإن غلب الماء عليه جازت الطهارة به، وإلا أي: وإن لم يغلب الماء عليه فلا تجوز الطهارة به فيفيد عدم الجواز عند الاستواء.
قال في "البحر ": وإذا استويا لم يذكر في ظاهر الرواية. لكن عبارات القوم أنه تجوز به الطهارة ما لم يغلب عليه غيره، فتفيد الجواز عند الاستواء، انتهى.