التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ولكن في "البدائع ": وإذا استويا لم تجز الطهارة به أيضا احتياطا. وقد بينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة.
اعلم أن الماء المطلق إذا خرج عن طبعه بغلبة غيره لا تجوز الطهارة به بالاتفاق، واختلفت عباراتهم في تحقق ما به الغلبة، وقد ذكر في البحر روايات مختلفة، وضابطا للتوفيق بينها، فقال: إن المخالط لا يخلوإما أن يكون جامدا أومائعا، فإن كان جامدا فمادام يجري على الأعضاء، فالماء هوالغالب، وإن كان مائعا فلا يخلوإما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها أي اللون والطعم والرائحة، أوفي بعضها، أولا يكون فإن لم يكن مخالفا في شيء، كالماء المستعمل على الصحيح من طهارته، وغيره من المائعات التي لا تخالف الماء في الوصف، يعتبر بالأجزاء، وإن كان مخالفا له فيها، فإن غير الثلاث أوأكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا جاز، وإن خالفه في وصف واحد أووصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا يخالفه في الطعم واللون، فإن كان لون اللبن أوطعمه هوالغالب فيه لم يجز الوضوء به، وإلا جاز، وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة بالطعم؛ فعلى هذا ينبغي أن يحمل جميع ما جاء منهم على ما يليق به، فيحمل قول من قال: إن كان رقيقا يجوز الوضوء به، وإلا فلا على ما إذا كان المخالف حامدا.
وقول من قال: إن غير أحد أوصافه جاز الوضوء به وإلا فلا، على ما إذا كان المخالط مخالفا في الأوصاف الثلاثة.
ومن قال: إذا غير أحد أوصافه لا يجوز به على ما إذا كان مخالفا في وصف واحد أووصفين.
وقول من قال: يعتبر الأجزاء على ما إذا كان المخالط لا يخالفه في شيء من الأوصاف. انتهى.
السابعة منها: لواختلط لبن المرأة بماء، أوبدواء، أوبلبن شاة، فالمعتبر في ثبوت الرضاع والحرمة الغالب بالاتفاق، فإن كان الغالب لبن المرأة يحرم، وإلا فلا.
وفي "القهستاني: المعتبر في الغلبة بحسب الأجزاء في اختلاط اللبن، وبحسب اللون أوالطعم في غلبة غيره. انتهى.
اعلم أن الماء المطلق إذا خرج عن طبعه بغلبة غيره لا تجوز الطهارة به بالاتفاق، واختلفت عباراتهم في تحقق ما به الغلبة، وقد ذكر في البحر روايات مختلفة، وضابطا للتوفيق بينها، فقال: إن المخالط لا يخلوإما أن يكون جامدا أومائعا، فإن كان جامدا فمادام يجري على الأعضاء، فالماء هوالغالب، وإن كان مائعا فلا يخلوإما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها أي اللون والطعم والرائحة، أوفي بعضها، أولا يكون فإن لم يكن مخالفا في شيء، كالماء المستعمل على الصحيح من طهارته، وغيره من المائعات التي لا تخالف الماء في الوصف، يعتبر بالأجزاء، وإن كان مخالفا له فيها، فإن غير الثلاث أوأكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا جاز، وإن خالفه في وصف واحد أووصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا يخالفه في الطعم واللون، فإن كان لون اللبن أوطعمه هوالغالب فيه لم يجز الوضوء به، وإلا جاز، وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة بالطعم؛ فعلى هذا ينبغي أن يحمل جميع ما جاء منهم على ما يليق به، فيحمل قول من قال: إن كان رقيقا يجوز الوضوء به، وإلا فلا على ما إذا كان المخالف حامدا.
وقول من قال: إن غير أحد أوصافه جاز الوضوء به وإلا فلا، على ما إذا كان المخالط مخالفا في الأوصاف الثلاثة.
ومن قال: إذا غير أحد أوصافه لا يجوز به على ما إذا كان مخالفا في وصف واحد أووصفين.
وقول من قال: يعتبر الأجزاء على ما إذا كان المخالط لا يخالفه في شيء من الأوصاف. انتهى.
السابعة منها: لواختلط لبن المرأة بماء، أوبدواء، أوبلبن شاة، فالمعتبر في ثبوت الرضاع والحرمة الغالب بالاتفاق، فإن كان الغالب لبن المرأة يحرم، وإلا فلا.
وفي "القهستاني: المعتبر في الغلبة بحسب الأجزاء في اختلاط اللبن، وبحسب اللون أوالطعم في غلبة غيره. انتهى.