التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
عليه الصلاة السلام: "استفت قلبك" الحديث أي: اقرأه بتمامه، وتمامه وإن أفتاك المفتون كما في "الجامع الصغير ".
وجواب الإمام أي: وهذا الجواب منه إنما هوفيمن به ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله، ويدرك بالفراسة، لا في حق كل أحد.
وقال عثمان الله لرجل دخل عليه، وكان يكرر النظر في طريقه إلى أجنبية: أيدخل على أحدكم بعين زانية قال: أوحيا بعد رسول الله فقال: لا، ولكن فراسة.
وعن بعضهم، أنه قال: ما أكلت طعاما حراما قط، فإنه ما قدم إلي إلا وقد شهد قلبي بحاله. "بزازية ".
وفي "الخانية: ومشايخنا قالوا: لا ينبغي أن يأكل من طعام الوالي؛ ليكون تعييرا على الغاصب. انتهى.
كذا في "البرازية" من كتاب الكراهة.
وفيه أيضا ولا بأس بقبول هدية المستقرض؛ لأنها غير مشروطة له في القرض، فإن كان ممن جرت عادته بالمهاداة قبل القرض، فالأفضل القبول؛ لأن قبولها من حقوق المسلم على المسلم، وكذا إذا كان المهدي معروفا بالجود، أوكانت بينهما مودة؛ لأن السبب الظاهر قائم مقام العلم، وإن لم يوجد واحد من هذه الأمور، فالتورع من قبوله أفضل؛ لأن الظاهر أنه جر نفعه، فالحاصل أن الهدية لولم تكن للدين لا تكره، ولوللدين تكره، وكذا الحكم في الهدية للقاضي. انتهى.
التاسعة منها: إذا اختلط حمامه المملوك له بغير المملوك له، ولم يمكن تمييزها، فظاهر كلامهم أنه لا يحرم، وإنما يكره.
قال في "البزازية" في اللقطة، بل في كتاب جعل الأبق: اتخذ برج حمام في قرية، ينبغي أن يحفظها ويعلفها، ولا يتركها بلا علف؛ كيلا يتضرر الناس بإتلاف حبوبهم في البيوت والمزارع أوبنزولها وتزاحمها في الدور والمنازل ومحل استفادة الحكم المذكور من قوله: فإذا اختلط حمام غير صاحبها بها، لا ينبغي أن يأخذها، ولوأخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها، وآخره وإن فرخ عنده، إن كانت الأم غريبة لا يتعرض للفرخ، وعلى القلب الفرخ له، وكذا البيض لصاحب الأم؛
وجواب الإمام أي: وهذا الجواب منه إنما هوفيمن به ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله، ويدرك بالفراسة، لا في حق كل أحد.
وقال عثمان الله لرجل دخل عليه، وكان يكرر النظر في طريقه إلى أجنبية: أيدخل على أحدكم بعين زانية قال: أوحيا بعد رسول الله فقال: لا، ولكن فراسة.
وعن بعضهم، أنه قال: ما أكلت طعاما حراما قط، فإنه ما قدم إلي إلا وقد شهد قلبي بحاله. "بزازية ".
وفي "الخانية: ومشايخنا قالوا: لا ينبغي أن يأكل من طعام الوالي؛ ليكون تعييرا على الغاصب. انتهى.
كذا في "البرازية" من كتاب الكراهة.
وفيه أيضا ولا بأس بقبول هدية المستقرض؛ لأنها غير مشروطة له في القرض، فإن كان ممن جرت عادته بالمهاداة قبل القرض، فالأفضل القبول؛ لأن قبولها من حقوق المسلم على المسلم، وكذا إذا كان المهدي معروفا بالجود، أوكانت بينهما مودة؛ لأن السبب الظاهر قائم مقام العلم، وإن لم يوجد واحد من هذه الأمور، فالتورع من قبوله أفضل؛ لأن الظاهر أنه جر نفعه، فالحاصل أن الهدية لولم تكن للدين لا تكره، ولوللدين تكره، وكذا الحكم في الهدية للقاضي. انتهى.
التاسعة منها: إذا اختلط حمامه المملوك له بغير المملوك له، ولم يمكن تمييزها، فظاهر كلامهم أنه لا يحرم، وإنما يكره.
قال في "البزازية" في اللقطة، بل في كتاب جعل الأبق: اتخذ برج حمام في قرية، ينبغي أن يحفظها ويعلفها، ولا يتركها بلا علف؛ كيلا يتضرر الناس بإتلاف حبوبهم في البيوت والمزارع أوبنزولها وتزاحمها في الدور والمنازل ومحل استفادة الحكم المذكور من قوله: فإذا اختلط حمام غير صاحبها بها، لا ينبغي أن يأخذها، ولوأخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها، وآخره وإن فرخ عنده، إن كانت الأم غريبة لا يتعرض للفرخ، وعلى القلب الفرخ له، وكذا البيض لصاحب الأم؛