التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ثم قال في "القنية: ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز، فيأخذ بلا صريح الإذن من كل ألف عشرة على أن يكون أجرة لعمله، وشراء لحم السلاحين الذين يسلخون جلد المذبوح، ويأخذون قدرا من لحمه، من غير صريحالإذن، إذا كان المالك راضيا بذلك الأخذ عادة، وإلا لا يجوز الشراء، ولا يجوز شراء بيض المقامرين أي: اللاعبين القمار المكسرة صفة البيض، وشراء جوزاتهم إذا عرف أنه أي: المقامر أخذها قمارا.
وأما مسألة الخلط أي: خلط مال الغير بماله فمذكورة بأقسامها في "البزازية" من الوديعة.
قال فيها: الخلط أربعة:
ما يتوصل إليه أي: إلى تمييزه باليسير، كالدراهم السود بالبيض، والجوز باللوز لا ينقطع به حق المالك.
الثاني: ما يتوصل إليه بالعسر، كالشعير بالحنطة، فينقطع به في رواية.
الثالث: خلط شيء بخلاف جنسه کدهن بخل، فينقطع إجماعا.
الرابع بالجنس، كالبر بالبر والخل بالخل فينقطع عند الإمام، وعندهما له المشاركة.
وإن بإذنه، فالجواب عند الإمام كذلك، ومحمد له المشاركة بكل حال، والثاني
يجعل المغلوب تبعا للغالب. انتهى.
وهكذا في ودائع "الخلاصة ".
والحاصل أن خلط ماله بمال الغير بلا إذنه على أربع مسائل: -
الأولى: لا ينقطع حق الغير، ولا تكون من المسائل الخارجة عن القاعدة.
الثانية: تنقطع في رواية فتكون من المسائل الخارجة على هذه الرواية.
الثالثة: تنقطع إجماعا، فتكون من الخارجة مطلقا.
الرابعة: تنقطع عند الإمام، فتكون من الخارجة عنده، وتثبت المشاركة عندهما، فلا تكون من الخارجة عندهما.
وإن بإذنه، فكذلك الجواب عند الإمام، بلا فرق بين ما يكون بالإذن وما يكون بعدمه.
وعند محمد له المشاركة، فلا تكون من المسائل الخارجة عنده.
وعند الثاني يملكه صاحب الغالب فتكون من المسائل الخارجة عنده.
وأما مسألة الخلط أي: خلط مال الغير بماله فمذكورة بأقسامها في "البزازية" من الوديعة.
قال فيها: الخلط أربعة:
ما يتوصل إليه أي: إلى تمييزه باليسير، كالدراهم السود بالبيض، والجوز باللوز لا ينقطع به حق المالك.
الثاني: ما يتوصل إليه بالعسر، كالشعير بالحنطة، فينقطع به في رواية.
الثالث: خلط شيء بخلاف جنسه کدهن بخل، فينقطع إجماعا.
الرابع بالجنس، كالبر بالبر والخل بالخل فينقطع عند الإمام، وعندهما له المشاركة.
وإن بإذنه، فالجواب عند الإمام كذلك، ومحمد له المشاركة بكل حال، والثاني
يجعل المغلوب تبعا للغالب. انتهى.
وهكذا في ودائع "الخلاصة ".
والحاصل أن خلط ماله بمال الغير بلا إذنه على أربع مسائل: -
الأولى: لا ينقطع حق الغير، ولا تكون من المسائل الخارجة عن القاعدة.
الثانية: تنقطع في رواية فتكون من المسائل الخارجة على هذه الرواية.
الثالثة: تنقطع إجماعا، فتكون من الخارجة مطلقا.
الرابعة: تنقطع عند الإمام، فتكون من الخارجة عنده، وتثبت المشاركة عندهما، فلا تكون من الخارجة عندهما.
وإن بإذنه، فكذلك الجواب عند الإمام، بلا فرق بين ما يكون بالإذن وما يكون بعدمه.
وعند محمد له المشاركة، فلا تكون من المسائل الخارجة عنده.
وعند الثاني يملكه صاحب الغالب فتكون من المسائل الخارجة عنده.