اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

والمراد بالمصحف ما فيه آية، ولوكانت مكتوبة على درهم، وهل يمنع من مس بياضه الغير المكتوب.
قال في "غاية البيان": المعتبر المكتوب، فلومس البياض أوالجلد لا يكره، وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم.
واختلفوا في مسه بغير أعضاء الوضوء، وبما غسل من الأعضاء قبل إكمال الوضوء، والمنع أصح. "مجتبى.
ويكره مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلوعن آيات، وهذا التعليل يفيد المنع في كتب النحو"بحر ".
وصرح القهستاني بالمنع في الكتب السماوية، فما بحثه في "النهر " مخالف للمنقول. ويفيد تقييده بالتعليم عدم الجواز في غيره.

وفي التتارخانية ": وكره بعض المشايخ دفع المصحف، واللوح الذي عليه القرآن للصبيان، وعامة المشايخ لم يروا به بأسا، وفي "الهداية ": وهذا هوالصحيح. انتهى.
وفي حاوي المنية ": ويجوز أن يقول للصبي احمل إلى هذا المصحف. انتهى.
ومن ذلك: مسح الخف في الحضر يوما وليلة.
هذا يفيد أفضلية الغسل، فإن قلت: الغسل عزيمة والمسح رخصة، وهي رخصة إسقاط، والعزيمة لا تبقى مشروعة معها، فكان يجب أن لا يجوز الغسل.
وأجيب بأن الرخصة مادام متخففا، وإذا نزع بطلت، فثبتت العزيمة كالقصر للمسافر ما دام مسافرا. "كافي".
وبحث فيه الزيلعي بمنع قيد الدوام، فإنه في حال اللبس الغسل مشروع حتى قالوا:
يبطل مسحه إذا خاض الماء، فدخل الخف، حتى غسل أكثر الرجل، ولولا أن الغسل مشروع لما بطل مسحه من غير نزع.
وأجاب عنه في "الدرر بأن مراده المشروعية بالجواز في نظر الشارع بحيث يترتب عليه الثواب، لا أن يترتب عليه حكم شرعي بدليل تنظيره بقصر الصلاة، فإذا تكلف الغسل من غير نزع أثم، كما إذا أتم.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 413