اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وفي "الخانية: الجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة واحدة صحنكاح الحرة، وبطل نكاح الأمة.
وكذا في "الخلاصة وغيرها، فتعين أن ما قاله المصنف هنا سبق قلم منه. كذا في "الحموية ".
ومنها أي: الأبواب التي دخلت في القاعدة المذكورة المهر أي: يابه، فإذا سمى في عقد النكاح ما يحل أي: يجوز أن يجعل مهرا، وما يحرم أي: لا يجوز، كأن يتزوجها
على عشرة دراهم ودن من خمر؛ فلها العشرة، وبطل الخمر أي: شرطه وذكره.
ومنها أي: تلك الأبواب الخلع فإنه كالمهر فإذا خالعها على عشرة دراهم، ودن من حمر صح الخلع بالدراهم، وبطل ذكر الخمر، ففيها أي: هذه الأبواب الثلاثة. وفي بعض النسخ بضمير التثنية أي: النكاح والمهر، والخلع داخل في المهر؛ لاتحاد الحكم فجعلهما واحدا غلب الحلال الحرام فلا يفسد العقد به؛ لما أن اشتراطه أي: الحرام في هذه الثلاثة بمنزلة الشرط الفاسد، وهما أي: النكاح والمهر والخلع، وأرجع الضمير مثنى لاتحاد حكم المهر والخلع لا يبطلان به أي بالشرط الفاسد، وقضيته أن كل ما يبطل بالشرط الفاسد يغلب فيه الحرام الحلال.
وينتقض ذلك بالإجارة؛ فإنها تبطل بالشرط الفاسد، مع أنه يغلب فيها الحلال الحرام. انتهى سيد.
وأما إذا زوج الولي الابن الصغير بأكثر من مهر المثل أي: بالغين الفاحش، وأما اليسير فيجوز اتفاقا، والفاحش هوما لا يتغابن فيه، كأن يزوجه بألف ومهر مثلها خمسمائة؛ فإن النصف منه لكونه مهر المثل مبيح، والنصف الآخر لكونه زائدا عليه محرم، فإن كان الولي المزوج أبا أوجدا صح العقد عليه أي: على أكثر من مهر المثل، وليس له خيار الفسخ بالبلوغ؛ لأن الحكم يدار على دليل النظر، وهوقرب القرابة، مع أن في النكاح مقاصد تربوعلى خفة المهر، هذا إذا لم يكن الأب سكرانا أومعروفا بسوء الاختبار مجانة وفسقا، وإلا فالعقد باطل عنده، كما لوزوجها من فقير، أومحترف حرفة دنيئة، وقالا: لا يجوز العقد بالغبن الفاحش؛ لأن الولاية مقيدة بالنظر، فتفوت عند قواته، فيبطل العقد، وإلا أي: وإن لم يكن المزوج أبا أوجدا فسد النكاح.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 413