التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وقيل: يصح بمهر المثل يعني أن بعضهم حمل عدم جواز تزويج غير الأب والجد الصغير بأكثر من مهر المثل على عدم جواز الزيادة على مهر المثل، لا على عدم جواز العقد، كما حمل البعض عدم الجواز عندهما في تزويج الأب والجد على عدم جواز الزيادة، وصحة النكاح بمهر المثل.
وفي هذا الحمل نظر؛ فإنه صرح في التلويح في مباحث العوارض المكتسبة: لوزوجها غير الأب والجد من غير كفؤ، أوبغين فاحش لم يصح النكاح أصلا، وإنما صرحت بذلك؛ لأنه قد اشتهر في بعض البلاد نقلا عن "المصنف" أنه يصح النكاح في هذه الصورة، لكن يكون لها الفسخ، وهكذا أورده في شرحه للوقاية "، ولا يوجد له رواية أصلا. انتهى.
ولكن نقل عن "الجواهر و"الجوامع جواز ذلك، وإن كان الصحيح عدم الجواز.
وإذا بلغ الصغير والصغيرة وقد زوجهما الأب والجد ليس لهما خيار البلوغ، وفي غيرهما لهما الخيار عند أبي حنيفة. وقال أبويوسف: لا خيار فيهما.
ومنها أي: تلك الأبواب البيع فإذا جمع في البيع بين حلال وحرام صفقة واحدة أي: في عقد واحد، فإن كان الحرام ليس بمال أصلا، كالجمع بين الذكية
والميتة، وكذا بين الحر والعبد، فإنه يسري البطلان إلى الحلال أي: الذكية والعبد مطلقا عند الإمام، وعندهما هذا إن لم يبين ثمن كل منهما، وإن بين يصح الحلال، ويبطل في الحرام؛ لأن الصفقة متعددة، فلا يسري الفساد إلى الحلال؛ لأن الفساد بقدر المفسد، والفساد يختص بالحر والميتة، والصفقة تعددت ببيان ثمن كل.
وله أن الحر والميتة لا يدخلان تحت العقد أصلا؛ لعدم كونهما مالا، والبيع صفقة واحدة، بدليل أن المشتري لا يملك العقد في أحدهما دون الآخر، فكان قبوله العقد فيهما لا يصح شرطا لصحته فيما يصح، فيكون شرطا فاسدا، فيفسد البيع في الكل، والصفقة لا تتعدد ببيان الثمن في كل بل لا بد لتعدد الصفقة من ذلك، ولفظ البيع أوالشراء، كما بين في محله.
وكذا إذا جمع بين خل وحمر، فيسري البطلان إلى الخل.
وقوله: وإن كان الحرام ضعيفا عطف على قوله: "وإن كان الحرام ليس بمال" كأن يكون مالا في الجملة، كما إذا جمع بين المدبر والقن، أوبين القن والمكاتب، أوبينه وبين أم الولد، أوبين عبده وعبد الغير، فإنه لا يسري الفساد في الكل إلى القن، بل هوفي المدير والمكاتب وأم الولد وعبد
وفي هذا الحمل نظر؛ فإنه صرح في التلويح في مباحث العوارض المكتسبة: لوزوجها غير الأب والجد من غير كفؤ، أوبغين فاحش لم يصح النكاح أصلا، وإنما صرحت بذلك؛ لأنه قد اشتهر في بعض البلاد نقلا عن "المصنف" أنه يصح النكاح في هذه الصورة، لكن يكون لها الفسخ، وهكذا أورده في شرحه للوقاية "، ولا يوجد له رواية أصلا. انتهى.
ولكن نقل عن "الجواهر و"الجوامع جواز ذلك، وإن كان الصحيح عدم الجواز.
وإذا بلغ الصغير والصغيرة وقد زوجهما الأب والجد ليس لهما خيار البلوغ، وفي غيرهما لهما الخيار عند أبي حنيفة. وقال أبويوسف: لا خيار فيهما.
ومنها أي: تلك الأبواب البيع فإذا جمع في البيع بين حلال وحرام صفقة واحدة أي: في عقد واحد، فإن كان الحرام ليس بمال أصلا، كالجمع بين الذكية
والميتة، وكذا بين الحر والعبد، فإنه يسري البطلان إلى الحلال أي: الذكية والعبد مطلقا عند الإمام، وعندهما هذا إن لم يبين ثمن كل منهما، وإن بين يصح الحلال، ويبطل في الحرام؛ لأن الصفقة متعددة، فلا يسري الفساد إلى الحلال؛ لأن الفساد بقدر المفسد، والفساد يختص بالحر والميتة، والصفقة تعددت ببيان ثمن كل.
وله أن الحر والميتة لا يدخلان تحت العقد أصلا؛ لعدم كونهما مالا، والبيع صفقة واحدة، بدليل أن المشتري لا يملك العقد في أحدهما دون الآخر، فكان قبوله العقد فيهما لا يصح شرطا لصحته فيما يصح، فيكون شرطا فاسدا، فيفسد البيع في الكل، والصفقة لا تتعدد ببيان الثمن في كل بل لا بد لتعدد الصفقة من ذلك، ولفظ البيع أوالشراء، كما بين في محله.
وكذا إذا جمع بين خل وحمر، فيسري البطلان إلى الخل.
وقوله: وإن كان الحرام ضعيفا عطف على قوله: "وإن كان الحرام ليس بمال" كأن يكون مالا في الجملة، كما إذا جمع بين المدبر والقن، أوبين القن والمكاتب، أوبينه وبين أم الولد، أوبين عبده وعبد الغير، فإنه لا يسري الفساد في الكل إلى القن، بل هوفي المدير والمكاتب وأم الولد وعبد