التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الغير، ويصح في القن، لكن يخير المشتري الضعفه أي: الحرام، وهوبيع المدير والمكاتب وأم الولد وعبد الغير؛ إذ كل منهما مال في الجملة، فلذا يدخل في البيع، ثم ينتقض في كل منها، فلا يلزم فيه الشرط الفاسد، ولا البيع بالحصة ابتداء، وإنما يلزم بفساد، وذا غير مفسد.
واختلف في سراية الفساد إلى الحلال فيما إذا جمع بين وقف وملك، والأصحأنه لا يسري الفساد إلى الملك؛ لأن الوقف مال، ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال، غير أنه لا يباع لأجل تعلق حق به، وذلك لا يوجب فساد العقد فيما ضم إليه من الأموال الخالية عن تعلق حق بها، كالمدير ونحوه. "زيلعي.
نعم إذا كان الوقف مسجدا عامرا فهوكالحر يسري الفساد إلى ما ضم إليه، بخلاف المسجد الغامر بـ الغين المعجمة وبين معناه بقوله: أي: الخراب ف إنه كالمدبر، لا يسري الفساد إلى ما ضم إليه؛ لأنه مجتهد فيه.
وفي "الخلاصة ": رجل اشترى قرية، ولم يستثن منها المسجد والمقبرة فسد البيع، هذا إذا كان المسجد معمورا، وإن خرب ما حوله، واستغنى الناس عنه، لا يفسد العقد في الباقي. انتهى.
وأفتى العلامة أبوالسعود، وأحمد عصام الدين المشهور بطاشكبري شيخ الإسلام، وأحمد المشهور بقاضي زاده، وغيرهم من علماء قسطنطينية، بفساد بيع ملك ضم إلى وقف مسجل، كما لا يصح لوضم إلى مسجد، وعملوا في ذلك رسائل ثم رجع منهم عن هذه الفتوى قاضي زاده.
وكثير منهم فرق بين المسجل وغيره.
ورد عليهم المصنف في "شرح الكنز حيث قال: اعلم أنه وقعت حادثة في قسطنطينية، هي جمع بين ملك ووقف، وباعهما صفقة واحدة، فأفتى مفتيها أبوالسعود بعدم صحة البيع في الملك كالوقف، فاعترض عليه بأنه مخالف للأصح؛ فإن الأصح جواز البيع في الملك.
فأجاب بأنه محمول على وقف لم يحكم بصحته ولزومه، فيكون كالمدير مجتهدا فيه، أما ما قضى القاضي به فهوكالحر للزومه بالقضاء إجماعا فيسري الفساد إلى ذلك الملك، كما لوضم إلى الحر.
واختلف في سراية الفساد إلى الحلال فيما إذا جمع بين وقف وملك، والأصحأنه لا يسري الفساد إلى الملك؛ لأن الوقف مال، ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال، غير أنه لا يباع لأجل تعلق حق به، وذلك لا يوجب فساد العقد فيما ضم إليه من الأموال الخالية عن تعلق حق بها، كالمدير ونحوه. "زيلعي.
نعم إذا كان الوقف مسجدا عامرا فهوكالحر يسري الفساد إلى ما ضم إليه، بخلاف المسجد الغامر بـ الغين المعجمة وبين معناه بقوله: أي: الخراب ف إنه كالمدبر، لا يسري الفساد إلى ما ضم إليه؛ لأنه مجتهد فيه.
وفي "الخلاصة ": رجل اشترى قرية، ولم يستثن منها المسجد والمقبرة فسد البيع، هذا إذا كان المسجد معمورا، وإن خرب ما حوله، واستغنى الناس عنه، لا يفسد العقد في الباقي. انتهى.
وأفتى العلامة أبوالسعود، وأحمد عصام الدين المشهور بطاشكبري شيخ الإسلام، وأحمد المشهور بقاضي زاده، وغيرهم من علماء قسطنطينية، بفساد بيع ملك ضم إلى وقف مسجل، كما لا يصح لوضم إلى مسجد، وعملوا في ذلك رسائل ثم رجع منهم عن هذه الفتوى قاضي زاده.
وكثير منهم فرق بين المسجل وغيره.
ورد عليهم المصنف في "شرح الكنز حيث قال: اعلم أنه وقعت حادثة في قسطنطينية، هي جمع بين ملك ووقف، وباعهما صفقة واحدة، فأفتى مفتيها أبوالسعود بعدم صحة البيع في الملك كالوقف، فاعترض عليه بأنه مخالف للأصح؛ فإن الأصح جواز البيع في الملك.
فأجاب بأنه محمول على وقف لم يحكم بصحته ولزومه، فيكون كالمدير مجتهدا فيه، أما ما قضى القاضي به فهوكالحر للزومه بالقضاء إجماعا فيسري الفساد إلى ذلك الملك، كما لوضم إلى الحر.