التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ولكن يرد عليه ما صرح به قاضيخان في "فتاواه" أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك فيه وليس هوكالحر، بدليل أنه لوضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملك، وهكذا في "الظهيرية"، وهذا لا يمكن تأويله، فوجب الرجوع إلى الحق، وهوإطلاق الوقف؛ لأنه بعد القضاء وإن صار لازما بالإجماع، لكن يقبل البيع بعد الوقف، إما بشرط الاستبدال، وهوصحيح على قول أبي يوسف المفتى به، أولضعف غلته، كما هوقولهما، أولورود غصب عليه، ولا يمكن انتزاعه فللناظر بيعه كما في "فتاوى قاضيخان"، أوبقضاء قاض حنبلي ببيعه، فإنه عنده يجوز بيع الوقف، ويشترى بدله ما هوخير منه، كما في "معراج الدراية"، فكيف يجعل الوقف كالحر مع وجود هذه الأسباب المحجوزة لبيعه، وهوالموافق للصواب. انتهى.
وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهوأن القضاء بالوقفية هل يكون قضاء على الكافة أولا يكون
فقال شمس الأئمة الحلواني والقاضي السغدي بالأول، حتى لوادعى المتولي أرضا في يد إنسان أنها وقف على جهة كذا، وأثبت الوقفية بالبيئة، وقضى بها القاضي على ذي اليد، ثم ادعى رجل آخر هذه الأرض لنفسه لا تسمع دعواه، والحقاه بالقضاء بحرية الأصل.
واختار أبوالليث، وقاضيخان الثاني حتى لوادعاه رجل لنفسه بعد القضاء بالوقفية تسمع دعواه، وهومختار الصدر الشهيد، والحقوه بالقضاء بالملك، لا بحرية الأصل.
وفي "الفوائد" الفقهية" لابن الغرس: والصحيح المفتى به أنه لا يكون قضاء على الكافة، وتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر. انتهى.
وفي الملك يقتصر على المقضى عليه، وعلى من يتلقى الملك منه، ولا يتعدى إلى الغير، فكذا في الوقف.
ومن هذا القبيل أي ما اجتمع فيه المحرم والمبيح وغلب المحرم: ما أي: البيع الذي شرط فيه الخيار أكثر من أيام ثلاثة، ثم بين كونه من هذا القبيل، فإنه أي شرط الخيار يصح في الثلاثة، ويبطل فيما زاد عليها، حتى لوكان لكل منهما فسخه، سواء كان الخيار له أولا، وعندهما يجوز إن بين مدة، أي مدة كانت، طالت أم قصرت، والصحيح قوله كما في القهستاني وغيره.
وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهوأن القضاء بالوقفية هل يكون قضاء على الكافة أولا يكون
فقال شمس الأئمة الحلواني والقاضي السغدي بالأول، حتى لوادعى المتولي أرضا في يد إنسان أنها وقف على جهة كذا، وأثبت الوقفية بالبيئة، وقضى بها القاضي على ذي اليد، ثم ادعى رجل آخر هذه الأرض لنفسه لا تسمع دعواه، والحقاه بالقضاء بحرية الأصل.
واختار أبوالليث، وقاضيخان الثاني حتى لوادعاه رجل لنفسه بعد القضاء بالوقفية تسمع دعواه، وهومختار الصدر الشهيد، والحقوه بالقضاء بالملك، لا بحرية الأصل.
وفي "الفوائد" الفقهية" لابن الغرس: والصحيح المفتى به أنه لا يكون قضاء على الكافة، وتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر. انتهى.
وفي الملك يقتصر على المقضى عليه، وعلى من يتلقى الملك منه، ولا يتعدى إلى الغير، فكذا في الوقف.
ومن هذا القبيل أي ما اجتمع فيه المحرم والمبيح وغلب المحرم: ما أي: البيع الذي شرط فيه الخيار أكثر من أيام ثلاثة، ثم بين كونه من هذا القبيل، فإنه أي شرط الخيار يصح في الثلاثة، ويبطل فيما زاد عليها، حتى لوكان لكل منهما فسخه، سواء كان الخيار له أولا، وعندهما يجوز إن بين مدة، أي مدة كانت، طالت أم قصرت، والصحيح قوله كما في القهستاني وغيره.