التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ولواشترى مملوكا فباعه مع مملوك له قبل أن يقبض ما اشترى جاز البيع في الذي عنده عند أصحابنا الثلاثة. "خلاصة ".
ولواشترى عشر بيضات فوجد أحدها مذرة لا قيمة لها، أوعشر بطيخات وإحداها فاسدة لا قيمة لها، فسد البيع في الكل؛ لأنه اشترى مالا وغير مال، بخلاف التراب في الحبوب؛ لأنه لا يضاف العقد إليه، وجوزة في عشر جوزات مفسد بخلافها في مائة. "حاوي ".
ومنها أي تلك الأبواب الإجارة، وهي أي: الإجارة كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد، فكما يفسد البيع في الكل فيما لوجمع بين حلال وحرام للزوم كون قبول البيع فيما ليس محلا للبيع شرطا في بيع الآخر، كذلك تفسد الإجارة في الكل فيما لوجمع بين ما يصح استئجاره وما لا يصح، كما لواستأجر عبدا للخدمة، وجارية للغناء في صفقة واحدة.
قال بعضهم: ولم أظفر بالتصريح به في الإجارة.
وهل تصح الإجارة بشرط الخيار ثلاثة أيام وتفسد بالزائد عليها نعم، تجوز في الثلاث، وفي الأكثر على الخلاف. "بزازية ".
وهل تنقلب صحيحا بإسقاط الزائد قبل دخوله كما في البيع والقياس أن ينقلب صحيحا كما في البيع.
وهل تنقلب صحيحا بإسقاط الشرط المفسد غير شرط الزائد على الثلاث الذي في "فتاوى شيخ الإسلام " أنها لا تنقلب.
وهل يسري الفساد إلى الصحيح والذي ينبغي أن لا يسري، كما في البيع.
وصرحوا أنه لواستأجر دارا كل شهر بكذا، فإنه يصح في الشهر الأول فقط
إلا أن يسمي الكل؛ لأن كلمة "كل" إذا دخلت على مجهول، وأفراده معلومة، انصرف إلى الواحد؛ لكونه معلوما، وفسد في الباقي للجهالة، كما إذا باع صبرة من طعام كل قفيز بدرهم، فإنه يجوز في قفيز واحد، فكذا هذا. كذا في "الزيلعي ".
ففي كل من المسألتين في البابين لم يسر الفساد إلى الجميع للجهالة.
ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا لينسج ثوبا من غزل المستأجر طوله
ولواشترى عشر بيضات فوجد أحدها مذرة لا قيمة لها، أوعشر بطيخات وإحداها فاسدة لا قيمة لها، فسد البيع في الكل؛ لأنه اشترى مالا وغير مال، بخلاف التراب في الحبوب؛ لأنه لا يضاف العقد إليه، وجوزة في عشر جوزات مفسد بخلافها في مائة. "حاوي ".
ومنها أي تلك الأبواب الإجارة، وهي أي: الإجارة كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد، فكما يفسد البيع في الكل فيما لوجمع بين حلال وحرام للزوم كون قبول البيع فيما ليس محلا للبيع شرطا في بيع الآخر، كذلك تفسد الإجارة في الكل فيما لوجمع بين ما يصح استئجاره وما لا يصح، كما لواستأجر عبدا للخدمة، وجارية للغناء في صفقة واحدة.
قال بعضهم: ولم أظفر بالتصريح به في الإجارة.
وهل تصح الإجارة بشرط الخيار ثلاثة أيام وتفسد بالزائد عليها نعم، تجوز في الثلاث، وفي الأكثر على الخلاف. "بزازية ".
وهل تنقلب صحيحا بإسقاط الزائد قبل دخوله كما في البيع والقياس أن ينقلب صحيحا كما في البيع.
وهل تنقلب صحيحا بإسقاط الشرط المفسد غير شرط الزائد على الثلاث الذي في "فتاوى شيخ الإسلام " أنها لا تنقلب.
وهل يسري الفساد إلى الصحيح والذي ينبغي أن لا يسري، كما في البيع.
وصرحوا أنه لواستأجر دارا كل شهر بكذا، فإنه يصح في الشهر الأول فقط
إلا أن يسمي الكل؛ لأن كلمة "كل" إذا دخلت على مجهول، وأفراده معلومة، انصرف إلى الواحد؛ لكونه معلوما، وفسد في الباقي للجهالة، كما إذا باع صبرة من طعام كل قفيز بدرهم، فإنه يجوز في قفيز واحد، فكذا هذا. كذا في "الزيلعي ".
ففي كل من المسألتين في البابين لم يسر الفساد إلى الجميع للجهالة.
ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا لينسج ثوبا من غزل المستأجر طوله