اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وزيد وارثه دون عمرولم يصح الإقرار في حق الأجنبي أيضا، كما لا يصح في حق الوارث انتهى كلام "الزيلعي "2.

والفرق أن الوصية إنشاء تصرف، فهوتمليك مبتدأ لهما، والشركة تثبت حكما للتمليك، فتصح في حق من يستحقه دون الآخر؛ لأن بطلان التمليك لأحدهما لا يوجب بطلان التمليك للآخر، وأما الإقرار فهوإخبار عن كامن، وقد أخبر بوصف الشركة في الماضي، ولا وجه لإثباته بدون هذا الوصف؛ لأنه خلاف ما أقر به، ولا إلى إثبات هذا الوصف؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكا، كما في "الزيلعي ".
وهذا الذي ذكر حكم الإقرار لهما عند تصادقهما، وأما حكمه عند عدم تصادقهما فهوما أشار إليه بقوله: وفي "المجمع" من كتاب الإقرار: لوأقر مريض بألف الوارث مع أجنبي فتكاذبا في الشركة، أي أنكر كل منهما شركة الآخر، بأن قالا: هذا الدين المقر به لم يكن مشتركا بيننا، بل كان نصفه وجب بسبب على حدة، ونصفه للأجنبي بسبب على حدة صححه أي جعل محمد - رحمه الله تعالى -إقراره صحيحا في حصة الأجنبي، خلافا لهما. انتهى كلام "المجمع. 2
له أن شركة الوارث للأجنبي كان مانعا من صحة إقراره؛ لتضمنه الإقرار للوارث، فلما ارتفع المانع بالتكذيب يكون نصف ما أقر به للأجنبي، كما لوأوصى لأجنبي مع وارثه، ورده الوارث، ينفذ في حق الأجنبي.
ولهما أن الإقرار إخبار، فتنفيذه على وجه الشركة غير جائز، وعلى وجه عدم الشركة أيضا؛ لأنه تنفيذ لما لم يقر به، فلا يصح بخلاف الوصية؛ لأنه إنشاء تصرف. كذا في "شرح المجمع "2.
وقال فيه: قيد بالتكذيب؛ لأنه لوتصادق المقر لهما بطل الإقرار في الكل اتفاقا، وأما إذا كذب الوارث المقر في الشركة، وصدق الأجنبي، قيل: هوعلى الخلاف أيضا، لكن الصحيح أن يقال: يجوز الإقرار اتفاقا. انتهى.
ومنها أي تلك الأبواب باب الشهادة، فلوجمع فيها بين من تجوز شهادته له ومن لا تجوز شهادته، لا تجوز الشهادة لواحد منهما، كما يشير إليه قوله: ففي "الظهيرية" منها أي من كتاب الشهادة رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء، وأنكر الورثة وصيته بذلك، فشهد على تلك الوصية رجلان غنيان من جيرانه، لهما أي: لدينك الرجلين، صفة بعد صفة لـ "رجلان" أولاد
المجلد
العرض
56%
تسللي / 413