اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

محاويج فقراء، جمع محتاج، قال محمد رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادتهما أصلا. وقيده في "الخلاصة بقبولها لغير الابن وأما له فتقبل؛ لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما من ذلك الشيء الموصى به فبطلت شهادتهما في ذلك أي: فيما يخص أولادهما، فإذا بطلت الشهادة في حق الأولاد بطلت أصلا في حق الأولاد وغيرهم؛ لأن الشهادة واحدة فلا تتجزأ إلى الصحيحة والفاسدة، كما لوشهدا على رجل أنه قذف أمهما وفلانة، فلا تقبل شهادتهما في حق واحدة منهما.
وذكر محمد في وقف "الأصل" إذا وقف على فقراء جيرانه، فشهد بذلك
فقيران من جيرانه جازت شهادتهما؛ لاحتمال زوال الجوار.
وكذا أهل الثغور، وأهل المسجد، وأهل السجن، وكل ما يقبل الزوال.
وكذا لووقف على مدرسة، وشهد أهلها تقبل شهادتهم، والمشايخ فصلوا في شهادة أهل المدرسة بين ما إذا كانوا يأخذون من وظائف ذلك الوقف فلا تقبل شهادتهم، وإن كانوا لا يأخذون منه تقبل، وكذا قالوا في أهل المحلة، وكذا الوقف على مكتب، وللشاهد صبي في المكتب لا تقبل.

وقيل في هذه المسائل كلها تقبل، وهوالصحيح؛ لأن كون الفقيه في المدرسة، والرجل في المحلة ليس بلازم بل ينتقل وشهادة أهل المسجد تقبل؛ لأنهم لا يجرون لأنفسهم بهذه الشهادة شيئا. كذا في "العمادية ".
وأما فيما لا يزول كما لوشهد اثنان أنه جعل أرضه عليهما، أوعلى ولد أحدهما، أوعلى نسائهما، أونساء أحدهما، أوعلى أهل بيته، أوعلى أنسابه، وهما من أنسابه، أوأحدهما، أوعلى نسله، وهما من نسله، أوأحدهما، لا تجوز الشهادة. كما في "الإسعاف ".
لكن ينبغي أن يكون مسألة الزوجة مما يحتمل الزوال. تأمل.
قال الفقيه أبوالليث ما ذكر محمد في الوقف أي: وقف "الأصل" من جواز ب شهادة فقيران من جيرانه فيما إذا وقف عليهم قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، وأما على قياس قول محمد فينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضا، كما لم تقبل في الوصية؛ لأن عند أبي يوسف يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض، ومن ذلك ما سيذكره المصنف في القاعدة السادسة: ثلاثة قتلوا رجلا عمدا، ثم شهدوا بعد التوبة أن المولى عفا عنا، قال الحسن: لا تقبل شهادتهم، إلا أن
المجلد
العرض
56%
تسللي / 413