التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
فحيث امتنع لهم غلب من لا يجوز على من يجوز، ففيه أغلبية الحرام الحلال. تأمل.
ومنها أي: الأبواب المذكورة: باب العبادات، فلوجمع في الصوم بين ما تصحنيته كاليوم الأول من الشهر وبين ما لا تصح نيته كالأيام الباقية، ونوى بعد الغروب صوم جميع الشهر بطل صومه بتلك النية، فيما عدا اليوم الأول؛ لأن النية شرط لكل يوم عندنا.
وهذا مما غلب فيه ما يصح على ما لا يصح وابتداء النية في صوم كل يوم بعد غروب الشمس، ففيما عدا اليوم الأول لم توجد النية المعتبرة فلا يصح صومه، حتى لولم يجدد النية بعد اليوم الأول، ولم يتناول شيئا من المفطرات لم يكن صائما.
وليس منه أي من قبيل ما ذكر إذا عجل زكاة سنتين، فإنه إن كان التعجيل بعد ملك النصاب، فهوصحيح فيهما أي: السنتين عندنا، وإلا أي: وإن لم يكن التعجيل بعد ملك النصاب فلا يكون صحيحا فيهما، فلم يكن من قبيل ما جمع فيه بين ما يصح وما لا يصح.
وليس منه أيضا: ما إذا نوى بحجتين، وأحرم بهما معا، فإنا نقول بدخوله فيهما، ولكن اختلفوا في وقت رفضه لأحدهما، كما علم في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام.
قال أبوحنيفة: إذا توجه إلى أداء أحدهما صار رافضا للأخرى. وقال أبو
يوسف: كما فرغ من الإحرامين رافضا لما.
وقد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في المبحث السادس من مباحث النية.
وليس منه إذا نوى التيمم الفرضين؛ لأنا نقول: يجوز له أي: للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل؛ فليس فيه جمع بين ما يجوز وما لا يجوز، حتى يكون من هذا القبيل، نعم، هومنه عند محمد.
ومنها أي: تلك الأبواب ما إذا صلى صلاة الجنازة على حي وميت، كما إذا حضرت جنازتان فإذا إحداهما حي ينبغي أن تصح الصلاة على الميت؛ إذ ليس فيه ما يوجب فساد الصلاة عليه.
ومنها أي: تلك الأبواب: ما إذا استنجى للبول بحجر بعد ما انتشر البول على
رأس الذكر، ثم قام، فاحتلم فأمنى فأصاب المني ثوبه، فإنه قد اجتمع ما يطهر بالفرك وما لا يطهر به فغلب ما لا يطهر به كما قال: لم يطهر المني بالفرك.
ومنها أي: الأبواب المذكورة: باب العبادات، فلوجمع في الصوم بين ما تصحنيته كاليوم الأول من الشهر وبين ما لا تصح نيته كالأيام الباقية، ونوى بعد الغروب صوم جميع الشهر بطل صومه بتلك النية، فيما عدا اليوم الأول؛ لأن النية شرط لكل يوم عندنا.
وهذا مما غلب فيه ما يصح على ما لا يصح وابتداء النية في صوم كل يوم بعد غروب الشمس، ففيما عدا اليوم الأول لم توجد النية المعتبرة فلا يصح صومه، حتى لولم يجدد النية بعد اليوم الأول، ولم يتناول شيئا من المفطرات لم يكن صائما.
وليس منه أي من قبيل ما ذكر إذا عجل زكاة سنتين، فإنه إن كان التعجيل بعد ملك النصاب، فهوصحيح فيهما أي: السنتين عندنا، وإلا أي: وإن لم يكن التعجيل بعد ملك النصاب فلا يكون صحيحا فيهما، فلم يكن من قبيل ما جمع فيه بين ما يصح وما لا يصح.
وليس منه أيضا: ما إذا نوى بحجتين، وأحرم بهما معا، فإنا نقول بدخوله فيهما، ولكن اختلفوا في وقت رفضه لأحدهما، كما علم في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام.
قال أبوحنيفة: إذا توجه إلى أداء أحدهما صار رافضا للأخرى. وقال أبو
يوسف: كما فرغ من الإحرامين رافضا لما.
وقد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في المبحث السادس من مباحث النية.
وليس منه إذا نوى التيمم الفرضين؛ لأنا نقول: يجوز له أي: للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل؛ فليس فيه جمع بين ما يجوز وما لا يجوز، حتى يكون من هذا القبيل، نعم، هومنه عند محمد.
ومنها أي: تلك الأبواب ما إذا صلى صلاة الجنازة على حي وميت، كما إذا حضرت جنازتان فإذا إحداهما حي ينبغي أن تصح الصلاة على الميت؛ إذ ليس فيه ما يوجب فساد الصلاة عليه.
ومنها أي: تلك الأبواب: ما إذا استنجى للبول بحجر بعد ما انتشر البول على
رأس الذكر، ثم قام، فاحتلم فأمنى فأصاب المني ثوبه، فإنه قد اجتمع ما يطهر بالفرك وما لا يطهر به فغلب ما لا يطهر به كما قال: لم يطهر المني بالفرك.