التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
الذي ذكره وهومنقول في "الظهيرية "، و"الخانية"، و"الذخيرة "، و"صدر الشريعة "، وإن قال في "السراج" الأظهر عدم صحته، واعترض في "الفتح" على الزيلعي بعدم صحة هذا الفرع؛ لأن كلمتهم اتفقت على أن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم، وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت، وهذا يقتضي عدم صحة الغسل في الفرع ما لم يبتل ظهر الخف؛ لأنه غير محله، فصار كما لوغسل فوق المرفق، فلا تجوز الصلاة به.
ورده الحلبي بصحة الفرع؛ لأنه منقول في الكتب المتقدمة، وإن قوله "في غير محله" غير مسلم، وتشبيهه بغسل الذراعين غير مسلم، وأما قولهم الخف مانع سراية الحدث" الخ هوإنما اعتبر مانعا ترخيصا لدفع الحرج اللازم بإيجاب الغسل عينا، فإذا حصل الغسل زال الترخص لزوال سببه المختص به فقدر حلول الحدث قبيل الغسل، فحل في محله.
فليتأمل، فلا محيص عن اعتراض الزيلعي على أهل الأصول، انتهى
المشقة نزعه في كل وضوء، ومن ثمة أي: من أجل أن جواز مسح الخف ب للمشقة وجب نزعه للغسل؛ لعدم تكرره أي: الغسل تكرّر الوضوء، فلا يكون في نزعه له مشقة.
ومن ذلك: أنه لا يحكم على الماء بالاستعمال أي بكونه مستعملا مادام مترددا على العضو، والقياس أن يحكم به بمجرد ملاقاته بالبدن؛ لوجود السبب، وهوالاستعمال للقربة، إلا أنا تركناه لضرورة الحرج؛ فسقط اعتبار حالة الاستعمال، ولم يحكم باستعماله ما دام متردد، حتى لونقل البلة من العضوإلى موضع في ذلك العضولم يصبه الماء جاز، ولولعضوآخر، لا يجوز.
ومفهوم كلامه أنه متى انفصل عن العضو، وإن لم يستقر، يحكم عليه بالاستعمال. وهوالمذهب، وصححه في "الهداية "، وكثير.
وقيل: لا يصير مستعملا ما لم يستقر.
ورجحه بعضهم، ومشى عليه في "الكتر.
ولا يحكم بنجاسة الماء ولا كل مائع قالع إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه؛ لأنه لوحكم بنجاسته قبل الانفصال، لم يحصل طهارة شيء أصلا بالماء؛ لأنه يتنجس الماء بملاقاته، فيحل المحل ماء نجس، وكذا كل ما بعده يتنجس لملاقاته 2 بلل السابق، فحكمنا بطهارته مادام في المتنجس
ورده الحلبي بصحة الفرع؛ لأنه منقول في الكتب المتقدمة، وإن قوله "في غير محله" غير مسلم، وتشبيهه بغسل الذراعين غير مسلم، وأما قولهم الخف مانع سراية الحدث" الخ هوإنما اعتبر مانعا ترخيصا لدفع الحرج اللازم بإيجاب الغسل عينا، فإذا حصل الغسل زال الترخص لزوال سببه المختص به فقدر حلول الحدث قبيل الغسل، فحل في محله.
فليتأمل، فلا محيص عن اعتراض الزيلعي على أهل الأصول، انتهى
المشقة نزعه في كل وضوء، ومن ثمة أي: من أجل أن جواز مسح الخف ب للمشقة وجب نزعه للغسل؛ لعدم تكرره أي: الغسل تكرّر الوضوء، فلا يكون في نزعه له مشقة.
ومن ذلك: أنه لا يحكم على الماء بالاستعمال أي بكونه مستعملا مادام مترددا على العضو، والقياس أن يحكم به بمجرد ملاقاته بالبدن؛ لوجود السبب، وهوالاستعمال للقربة، إلا أنا تركناه لضرورة الحرج؛ فسقط اعتبار حالة الاستعمال، ولم يحكم باستعماله ما دام متردد، حتى لونقل البلة من العضوإلى موضع في ذلك العضولم يصبه الماء جاز، ولولعضوآخر، لا يجوز.
ومفهوم كلامه أنه متى انفصل عن العضو، وإن لم يستقر، يحكم عليه بالاستعمال. وهوالمذهب، وصححه في "الهداية "، وكثير.
وقيل: لا يصير مستعملا ما لم يستقر.
ورجحه بعضهم، ومشى عليه في "الكتر.
ولا يحكم بنجاسة الماء ولا كل مائع قالع إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه؛ لأنه لوحكم بنجاسته قبل الانفصال، لم يحصل طهارة شيء أصلا بالماء؛ لأنه يتنجس الماء بملاقاته، فيحل المحل ماء نجس، وكذا كل ما بعده يتنجس لملاقاته 2 بلل السابق، فحكمنا بطهارته مادام في المتنجس