التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
لضرورة الطهارة، فإذا انفصل عن المحل المتنجس، حكمنا بالنجاسة؛ لأنه زالت تلك الضرورة، فظهر أثر المخالطة للنجاسة؛ الزوال المانع. وهذا يشبه تخصيص العلة.
ومن ذلك أيضا لا يضره أي: الماء التغير بالمكث - بتثليث الميم
در الطويل، ولا التغير بـ الطين ما لم يغلب عليه، ولا بـ الطحلب
بضم الطاء، واللام المفتوحة والمضمومة، وهوالأخضر الذي يعلوالماء.
وكذا لا يضره كل ما أي: طاهر يتعسر صونه عنه، ما لم يخرج عن طبع الماء، وذلك كما إذا مات ما لا دم له فيه كالبق، والزنبور، والذباب، والضفدع بريا أوبحريا على الأصح. "در"، والسمك، والسرطان، والكلب المائي، وختريره.
ومن ذلك: إباحة المشي في الصلاة والاستدبار أي: استدبار القبلة عند سبق الحدث، وكذا قتل الحية، ولويعمل كثير على الأظهر. شيخنا نقلا عن "الشرنبلالية ".
وكذا إباحتهما أي: المشي والاستدبار في صلاة الخوف التي تصلى عند الخوف من عدوأوسبع.
والمراد بإباحة المشي في الخوف المشي للاصطفاف وبه صرح في كثير من المعتبرات، وأما المشي لغيره فلا.
قال في "الكافي": ولم تجز لماش هاربا من العدو، ولم يمكنه الوقوف؛ ليصلي، فإنه لا يصلي ماشيا، ولوركب فسدت صلاته عندنا. "شرنبلالية.
ومن ذلك: إباحة الصلاة النافلة ولوسنة فجر على الصحيح مومنا إلى أي جهة توجهت دابته، فلوسجد، لا يصح؛ لأنها شرعت بالإيماء. "در منتقى " على الدابة خارج المصر سواء كان مسافرا أومقيما، خارجا لحاجة، قدر على النزول أولا. والمراد بخارج المصر ما يجوز للمسافر فيه قصر الصلاة.
ولا يشترط طهارة الدابة على الأصح، ولا طهارة السرج ولا الركابين.
وقيده الإتقاني بما إذا كانت الدابة تسير بنفسها، أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض، وإذا حرك رجله، أوضرب دابته فلا بأس به، إذا لم يصنع شيئا كثيرا. انتهى
ومن ذلك أيضا لا يضره أي: الماء التغير بالمكث - بتثليث الميم
در الطويل، ولا التغير بـ الطين ما لم يغلب عليه، ولا بـ الطحلب
بضم الطاء، واللام المفتوحة والمضمومة، وهوالأخضر الذي يعلوالماء.
وكذا لا يضره كل ما أي: طاهر يتعسر صونه عنه، ما لم يخرج عن طبع الماء، وذلك كما إذا مات ما لا دم له فيه كالبق، والزنبور، والذباب، والضفدع بريا أوبحريا على الأصح. "در"، والسمك، والسرطان، والكلب المائي، وختريره.
ومن ذلك: إباحة المشي في الصلاة والاستدبار أي: استدبار القبلة عند سبق الحدث، وكذا قتل الحية، ولويعمل كثير على الأظهر. شيخنا نقلا عن "الشرنبلالية ".
وكذا إباحتهما أي: المشي والاستدبار في صلاة الخوف التي تصلى عند الخوف من عدوأوسبع.
والمراد بإباحة المشي في الخوف المشي للاصطفاف وبه صرح في كثير من المعتبرات، وأما المشي لغيره فلا.
قال في "الكافي": ولم تجز لماش هاربا من العدو، ولم يمكنه الوقوف؛ ليصلي، فإنه لا يصلي ماشيا، ولوركب فسدت صلاته عندنا. "شرنبلالية.
ومن ذلك: إباحة الصلاة النافلة ولوسنة فجر على الصحيح مومنا إلى أي جهة توجهت دابته، فلوسجد، لا يصح؛ لأنها شرعت بالإيماء. "در منتقى " على الدابة خارج المصر سواء كان مسافرا أومقيما، خارجا لحاجة، قدر على النزول أولا. والمراد بخارج المصر ما يجوز للمسافر فيه قصر الصلاة.
ولا يشترط طهارة الدابة على الأصح، ولا طهارة السرج ولا الركابين.
وقيده الإتقاني بما إذا كانت الدابة تسير بنفسها، أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض، وإذا حرك رجله، أوضرب دابته فلا بأس به، إذا لم يصنع شيئا كثيرا. انتهى