اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وأما لوأحرم المسافر أي: أتى بتكبيرة الإحرام قاصرا أي: ناويا القصر فبلغت سفينته قبل التسليم دار إقامته فإنه يتم، ولوشرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته، وقد كان من قصده السفر، فليس له القصر. ولم أرهما الآن وقد رأيت أنا نقلناها عن الزيلعي في تمسك الشافعي بعيد قوله: "وبه قال الشافعي".
وفي "العناية: إذا شرع في الصلاة في سفينة في المصر، فصار مسافرا في صلاته فإنها لا تتغير؛ لأن حال الإقامة حال عزيمة، وحال السفر حال رخصة، فإذا اجتمعا في عبادة غلبت العزيمة على الرخصة للاحتياط بالاتفاق بيننا وبين الشافعي
وفي "فتح القدير: صلاة ابتدأها مقيما في سفينة، فسافر، يعتبر فيها حكم الإقامة.

وفي "العناية ": إذا أقام آخر الوقت يتم؛ لأن المعتبر آخر الوقت.
ولكن في "الظهيرية": اللاحق إذا أحدث، ودخل مصره ليتوضأ لا يلزمه إتمام الأربع، ولا يصير مقيما بدخول المصر. ذكره البزدوي.
وعندنا خلافا للشافعي فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها ركعتين وعكسه أي فائتة الحضر إذا قضاها في السفر يقضيها أربعا أي: أربع ركعات لأن القضاء يحكي الأداء، فلا بد أن يوافقه.
وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار، أوعكسه بأن صام مسافرا فأقام في أثناء النهار حرم الفطر في كل منهما؛ لأنه اجتمع في اليوم المبيح، وهوالسفر، والمحرم، وهوالإقامة، فرجحنا المحرم احتياطا. "بحر ".
بل إن أقام المسافر بعد الإفطار لزمه إمساك بقية يومه، وإن لم يلزم الكفارة في كل منهما.

فصل
هل يدخل في هذه القاعدة أي قاعدة إذا اجتمع المبيح والمحرم قدم المحرم قاعدة: إذا تعارض المانع والمقتضي؛ فإنه يقدم المانع؛ لأنه بمنزلة المحرم، والمقتضي بمنزلة المبيح المقابل له، فبهذا الاعتبار لا غبار في أن تُعد هذه القاعدة داخلة في الثانية.
قال البيري: وفروع ذلك كثيرة:
المجلد
العرض
58%
تسللي / 413