اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وعندهما ليس له ذلك إلا برضا صاحب العلو؛ لأن لصاحب العلوحقا في بقعة السفل؛ لأن قوام العلوبالسفل، وقوامه بالبقعة فصارت البقعة حقا لصاحب العلومن هذا الوجه، بخلاف الجارين.
الثالث: إذا هدم صاحب السفل سفله أخذ صاحبه ببناء سفله.
الرابع: إذا الهدم السفل من غير هدم صاحبه لا يجبر على البناء. انتهى.
لكن قد يقال: لا يفوت على المرتهن إلا حق حبس العين وغايته بقاء دينه بلا ب رهن، والفائت على المستأجر المنفعة المعقود عليها، وله حق استرداد الأجرة، أوبعضها لوعجل، فما وجه فوات العين عليهما، اللهم إلا أن يقال: يتحقق الفوات في الجملة، كما لومات الراهن مفلساً، وكذا المؤجر مع تعجيل الأجرة. فتأمل. "حموي ".

القاعدة الثالثة من قواعد النوع الثاني لم أرها أي: هذه القاعدة الآن لأصحابنا مجملة ولا مفصلة، وأرجومن كرم الفتاح أن يفتح بها وبشيء من مسائلها أي جزئياتها. وهي أي: تلك القاعدة الإيثار في القرب.
الإيثار: أن يؤثر غيره مع الحاجة إليه. وعكسه الأثرة، وهو: استئثاره عن أخيه فيما هومحتاج إليه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "ستلقون بعدي أثرة "2.
والقرب جمع قربة، وهي: ما يقصد به تعظيم الله مع تعلق منفعة العباد.

وهي أخص من الطاعة؛ لأن الطاعة تطلق على ما لا تعظيم فيه. كذا في
"البيري ".
قال: وقد ظفرت بفروعها، منها ما في شرح التجريد للكرماني: اشترك سبعة في بقرة يريدون القرية أجزأهم اختلفت الجهة أواتفقت، ولوكان أحدهم عن ميت. والقياس أن لا تجوز، وهوقول أبي يوسف؛ لأن الفعل لا يقع عن الميت، فصار نصيبه اللحم فلا يجوز وجه الاستحسان أن التقرب عن الميت جائز، ألا ترى أنه يحج عنه، ويتصدق بالشيء، وقد ذبح النبي عن أمته، فإذا جاز كانت جهة القربة ثابتة. انتهى.
ومنها ما في شرح شرعة الإسلام: أنه يبدأ بالشرب بالشيخ، ثم بالشاب
المجلد
العرض
60%
تسللي / 413