التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وتعليله هذا يفيد أنه إذا سيرها بعمل قليل تجوز الصلاة، ولم يشترط عجزه عن
إيقافها. وهوظاهر "الهداية، وشرطه في "المحيط ".
وحمل الشرنبلالي ما في "المحيط" على الفرض، وإلا فالنفل
يتوسع فيه.
وتقييده بالدابة ينفي صحة الصلاة ماشيا، وهوبالإجماع.
مثل الدابة العجلة والمحمل على الدابة، سائرة أولا.
ولوجعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض يكون بمنزلة الأرض.
"فتح"
وقيد بالنافلة؛ لأنها لا يصح عليها الفرض والواجب بأنواعه، وصلاة الجنازة،
وسجدة تليت فوقها من غير عذر.
ومن العذر خوف اللص والسبع على نفسه أوماله، أوكانت الدابة جموحا
لا يقدر على ركوبها إلا بمعين، وهوشيخ كبير لا يجد من يركبه، أوكان هناك مطر، أوطين. وأما إذا كانت الأرض ندية؛ فإنه يصلى عليها.
وفي "الخلاصة": حمل امرأته من القرية إلى المصر، كان لها أن تصلي على الدابة في الطريق، إذا كانت لا تقدر على التزول. انتهى.
وكذا إباحتهما فيه أي: المصر في رواية عن أبي يوسف. وقال محمد: يجوز
ويكره.
وكذا إباحة القعود فيها أي: النافلة على كيفية التشهد على المفتى به، ولوبلا عذر، وثوابها قاعدا على النصف منه قائما.
ومن ذلك: أن وسع أبوحنيفة رحمه الله - في العبادات كلها؛
الأدلة لاحت له، لا للعسر، وعموم البلوى، فلم يشترط أبوحنيفة رحمه الله تعالى - النية في الطهارة بالماء بغير نبيذ التمر، وسور الحمار، ولا الدلك، بل جعل الأول سنة، والثاني مستحبا؛ لأن المأمور به التطهر، ولا يتوقف على غير ذلك، فمن اشترطهما فيه، فقد زاد في النص، وهونسخ.
إيقافها. وهوظاهر "الهداية، وشرطه في "المحيط ".
وحمل الشرنبلالي ما في "المحيط" على الفرض، وإلا فالنفل
يتوسع فيه.
وتقييده بالدابة ينفي صحة الصلاة ماشيا، وهوبالإجماع.
مثل الدابة العجلة والمحمل على الدابة، سائرة أولا.
ولوجعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض يكون بمنزلة الأرض.
"فتح"
وقيد بالنافلة؛ لأنها لا يصح عليها الفرض والواجب بأنواعه، وصلاة الجنازة،
وسجدة تليت فوقها من غير عذر.
ومن العذر خوف اللص والسبع على نفسه أوماله، أوكانت الدابة جموحا
لا يقدر على ركوبها إلا بمعين، وهوشيخ كبير لا يجد من يركبه، أوكان هناك مطر، أوطين. وأما إذا كانت الأرض ندية؛ فإنه يصلى عليها.
وفي "الخلاصة": حمل امرأته من القرية إلى المصر، كان لها أن تصلي على الدابة في الطريق، إذا كانت لا تقدر على التزول. انتهى.
وكذا إباحتهما فيه أي: المصر في رواية عن أبي يوسف. وقال محمد: يجوز
ويكره.
وكذا إباحة القعود فيها أي: النافلة على كيفية التشهد على المفتى به، ولوبلا عذر، وثوابها قاعدا على النصف منه قائما.
ومن ذلك: أن وسع أبوحنيفة رحمه الله - في العبادات كلها؛
الأدلة لاحت له، لا للعسر، وعموم البلوى، فلم يشترط أبوحنيفة رحمه الله تعالى - النية في الطهارة بالماء بغير نبيذ التمر، وسور الحمار، ولا الدلك، بل جعل الأول سنة، والثاني مستحبا؛ لأن المأمور به التطهر، ولا يتوقف على غير ذلك، فمن اشترطهما فيه، فقد زاد في النص، وهونسخ.