التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ومن فروعها أي هذه القاعدة الحمل هوالولد في بطن الحيوان يدخل بلا ذكر في بيع الأم تبعا لها، ولا يفرد بالبيع، حتى لوباعه مستقلا، لا يصح لنهيه عليه الصلاة والسلام عن شراء ما في بطون الأنعام، ولأنه بمنزلة الأطراف المتصلة، فلا يجوز إفراده.
وهل يدخل الولد في بيع الأم
قيل: يدخل الولد الرضيع في بيع البقرة، والشاة والناقة، والرمكة عندهما، دون الفطيم، ولا يدخل في بيع الأتان كيف كان. قاله في "القنية " عن "فتاوى الفضل". والهبة كالبيع في هذا الحكم، فيدخل الحمل في هبة الأم، ولا يفرد بالهبة.
وأما الصدقة، والنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، والإجارة، والكتابة، والرهن، والوصية والعتق ففي كل من هذه التصرفات الحمل تبع للأم، ولا يجوز إفراده بالتصرف إلا في الوصية والعتق وصح استثناؤه فيهما لصحة إفراده فيهما. وأما استثناؤه فيما سواها، ففي البيع والإجارة، والكتابة والرهن يفسد الاستثناء والعقد وفي الباقي يصح العقد، ويبطل الاستثناء ". كذا في "الزيلعي ".
ومنها أي: فروع تلك القاعدة: الشرب وهوالنصيب من الماء، والطريق أي حقه، لا رقبته، لقوله: "ولا يفردان بالبيع على الأظهر يدخلان في بيع الأرض بلا ذكر، تبعا لها، لكن بشرط أن يكون البيع بحقوقها، أوبمرافقها، لا مطلقا.
قال في "الخانية ": ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض مطلقا. انتهى.
وكذا الحكم في بيع الدار.
قال في "التنوير ": لا يدخل الطريق والمسيل والشرب في بيع بيت أودار، إلا بنحوكل حق انتهى.
ولكن يدخلان في الإجارة والرهن والقسمة والوقف وإن لم يذكر الحقوق والمرافق، كما في "الخانية "2. ومراده يبيع الطريق بيع حق المرور.
وهل يدخل الولد في بيع الأم
قيل: يدخل الولد الرضيع في بيع البقرة، والشاة والناقة، والرمكة عندهما، دون الفطيم، ولا يدخل في بيع الأتان كيف كان. قاله في "القنية " عن "فتاوى الفضل". والهبة كالبيع في هذا الحكم، فيدخل الحمل في هبة الأم، ولا يفرد بالهبة.
وأما الصدقة، والنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، والإجارة، والكتابة، والرهن، والوصية والعتق ففي كل من هذه التصرفات الحمل تبع للأم، ولا يجوز إفراده بالتصرف إلا في الوصية والعتق وصح استثناؤه فيهما لصحة إفراده فيهما. وأما استثناؤه فيما سواها، ففي البيع والإجارة، والكتابة والرهن يفسد الاستثناء والعقد وفي الباقي يصح العقد، ويبطل الاستثناء ". كذا في "الزيلعي ".
ومنها أي: فروع تلك القاعدة: الشرب وهوالنصيب من الماء، والطريق أي حقه، لا رقبته، لقوله: "ولا يفردان بالبيع على الأظهر يدخلان في بيع الأرض بلا ذكر، تبعا لها، لكن بشرط أن يكون البيع بحقوقها، أوبمرافقها، لا مطلقا.
قال في "الخانية ": ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض مطلقا. انتهى.
وكذا الحكم في بيع الدار.
قال في "التنوير ": لا يدخل الطريق والمسيل والشرب في بيع بيت أودار، إلا بنحوكل حق انتهى.
ولكن يدخلان في الإجارة والرهن والقسمة والوقف وإن لم يذكر الحقوق والمرافق، كما في "الخانية "2. ومراده يبيع الطريق بيع حق المرور.