اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

الفراق، وإن كان أكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق؛ لأنه حينئذ يكون موجودا حين أعتقه، بدليل ثبوت نسبه، أوأن يكون حملها توأمين جاءت بأولهما لأقل من ستة أشهر، ثم جاءت بالثاني لستة أشهر، أوأكثر، فإنه يعتق؛ لأنه كان محكوما بوجوده حين أعتقه.
وهل يشترط ولادة الحمل حيا بعد إعتاقه في وقوع العتق كما شرط ولادته لأقل من ستة أشهر، ففي "البحر " أنه شرط أيضا.
وهل يصح إعتاقه على مال قالوا: يصح، لكنه لا يجب المال، لا على الحمل؛ لعدم أهليته الإلزام عليه، ولا على الأم؛ لأن اشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز.
ومنها أي: المسائل: يصح إفراده أي: الحمل بالوصية به، لشخص دون أمه، بشرط أن لا يكون الحمل من المولى؛ فإنه لا يصح، بالشرط المذكور أي: أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية. وقال بعضهم من وقت موت الموصى.
لكن قال في "الفتح: وأما توريثه، والوصية به، وله، فلا تثبت إلا بعد الانفصال، فتثبت للولد، لا للحمل. وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط، فعتقه معلق معنى. انتهى
وبه يعلم ما في كلام المصنف.
قال شيخنا: صرح به في "الولوالجية، قال: لوصالح أبوالحمل عنه بما أوصي له، لم يجز؛ لأنه لا ولاية للأب عليه.
قال في "الدر: وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه ليس للوصى وكل مختار التصرف فيما وقف للحمل؛ لقولهم: إنه لا يلى، ولا يولى عليه. انتهى.
وظاهر كلام "الهداية" أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل، ولم أر من صرحبه، وهي واقعة الفتوى، وقد وقع الاستفتاء عما لونصب وصيا على الحمل، هل
يصح أم لا وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة. الحموي.
ومنها: يصح الإيصاء له أي للحمل أي تصح الوصية بشيء له، ولوقال: تصح الوصية له لكان أظهر.
لا يقال: الوصية شرطها قبول الموصى له، والحمل ليس من أهل القبول
قلنا: الوصية شبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط لها القبول، كما في الهبة إذا أمكن، ولشبهها بالميراث تسقط، كما في الحمل، إذا لم يمكن، ولووصلية كان
المجلد
العرض
62%
تسللي / 413