التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الحمل الموصى له ولد دابة حتى لوأوصى بثلث ماله لما في بطن فلانة، أولما في بطن دابة فلان لينفق عليه، صحت الوصية، كما في "القهستاني" نقلا عن "شرحالطحاوي، وإنما لم يقل هنا بالشرط المذكور؛ لأن في حمل الدابة لا يعتبر ذلك الشرط.
ومنها: يصح الإقرار له أي: للحمل، إن بين المقر سببا صالحا؛ لأن يكون الشيء المقر به ملكا للمقر كارث، ووصية، كأن يقول: مات أبوه فورته، أوأوصى به فلان الميت له وولد حيا لأقل من ستة أشهر من وقت ذلك السبب، كما إذا كان أقل منها من مات المورث، أوالموصي، فيما إذا كانت الأم ذات زوج، أولأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة، فيكون المال له. وإن ولدت ميتا يرد المال إلى ورثة المورث، أوالموصى. كما في "الزيلعي ".
وإن بين سببا غير صالح للسببية، كبيع، وإقراض، وهبة، أوأبهم الإقرار، ولم يبين سببا أصلا، لغى الإقرار؛ لأن البيع والإقراض، والهبة، لا يتصورن من الحمل، فيلغوعند أبي يوسف، ويحمله محمد على الوصية؛ تصحيحا لكلام العاقل عن اللغومهما أمكن.
ومنها أي: المسائل الخارجة: أنه أي: الحمل يرث، لكن بشرط ولادته حيا، على الوجهين السابقين في وقت الولادة؛ إذ الميت لا يرث.
ومنها: أنه أي: الحمل يورث، إن ولد حيا، فإن ألقي ميتا فتقسم الغرة، وهي خمسمائة درهم تجب على عاقلة من ضرب بطنها، بين ورثة الجنين، إذا ضرب بطنها، فألقته المرأة ميتا.
ومنها: يصح الإقرار به، سواء كان حمل جاريته أودابته، إن لم يبين سببا صالحا لتعين سببه؛ إذ الحمل لا يملك بغير الوصية، إذا جاءت الجارية به لأقل المدة وهي ستة أشهر في الآدمي، فيما إذا كان الحمل المقر به آدميا، وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم فيما إذا كان الحمل منها.
قال في وصايا القهستاني: أقل مدة الحمل في الآدمي ستة أشهر، وفي الفيل أحد عشر شهرا، وفي الإبل والخيل والحمار سنة، وفي البقر تسعة أشهر، وفي الشاة خمسة، وفي السنور شهران، وفي الكلب أربعون يوما، وفي الطير أحد وعشرون يوما. انتهى لكن في "الجوهرة: أقل مدة الحمل في الحيوانات فيما سوى الشاة ستة أشهر،
وفي الشاة أربعة أشهر.
ومنها: يصح الإقرار له أي: للحمل، إن بين المقر سببا صالحا؛ لأن يكون الشيء المقر به ملكا للمقر كارث، ووصية، كأن يقول: مات أبوه فورته، أوأوصى به فلان الميت له وولد حيا لأقل من ستة أشهر من وقت ذلك السبب، كما إذا كان أقل منها من مات المورث، أوالموصي، فيما إذا كانت الأم ذات زوج، أولأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة، فيكون المال له. وإن ولدت ميتا يرد المال إلى ورثة المورث، أوالموصى. كما في "الزيلعي ".
وإن بين سببا غير صالح للسببية، كبيع، وإقراض، وهبة، أوأبهم الإقرار، ولم يبين سببا أصلا، لغى الإقرار؛ لأن البيع والإقراض، والهبة، لا يتصورن من الحمل، فيلغوعند أبي يوسف، ويحمله محمد على الوصية؛ تصحيحا لكلام العاقل عن اللغومهما أمكن.
ومنها أي: المسائل الخارجة: أنه أي: الحمل يرث، لكن بشرط ولادته حيا، على الوجهين السابقين في وقت الولادة؛ إذ الميت لا يرث.
ومنها: أنه أي: الحمل يورث، إن ولد حيا، فإن ألقي ميتا فتقسم الغرة، وهي خمسمائة درهم تجب على عاقلة من ضرب بطنها، بين ورثة الجنين، إذا ضرب بطنها، فألقته المرأة ميتا.
ومنها: يصح الإقرار به، سواء كان حمل جاريته أودابته، إن لم يبين سببا صالحا لتعين سببه؛ إذ الحمل لا يملك بغير الوصية، إذا جاءت الجارية به لأقل المدة وهي ستة أشهر في الآدمي، فيما إذا كان الحمل المقر به آدميا، وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم فيما إذا كان الحمل منها.
قال في وصايا القهستاني: أقل مدة الحمل في الآدمي ستة أشهر، وفي الفيل أحد عشر شهرا، وفي الإبل والخيل والحمار سنة، وفي البقر تسعة أشهر، وفي الشاة خمسة، وفي السنور شهران، وفي الكلب أربعون يوما، وفي الطير أحد وعشرون يوما. انتهى لكن في "الجوهرة: أقل مدة الحمل في الحيوانات فيما سوى الشاة ستة أشهر،
وفي الشاة أربعة أشهر.