التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ومنها: صحة تدبيره أي: الحمل.
ومنها: ثبوت نسبه بالدعوة فلوقال لأمته إن كان ما في بطنك ولد، فهومنى، فشهدت امرأة على الولادة لأقل من ستة أشهر مذ أقر، فهي أم ولد؛ لأن سبب ثبوت النسب وهوالدعوة قد وجد من المولى بقوله: فهومني"، وإنما الحاجة إلى تعيين الولد، وهي تثبت بشهادة النساء اتفاقا، كما في "الدرر، فقول صاحب الهداية في باب اللعان في مسألة إن قال لها زنيت، وهذا الحمل من الزنا، تلاعنا، ولم ينف القاضي الحمل وقال الشافعي رحمه الله تعالى بنفيه لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال، وقد قذفها حاملا أن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل وضعه لتمكن الاحتمال قبله، والحديث محمول على أنه عليه الصلاة والسلام عرف قيام الحمل بالوحي، ليس على إطلاقه خبر لقوله: "قول"؛ لما علمت مما تقدم من ثبوت بعض الأحكام له أي: الحمل قبله أي: الوضع فالمراد بقول صاحب الهداية": أن الأحكام لا تترتب الخ بعضها فالجمع المستغرق من باب الكل لا الكلية.
وقيل: المراد بالأحكام أحكام اللعان؛ إذ لا يخفى عليه مثله، كما أشير إليه أي:
إلى كون المراد البعض في العناية.
وخرج عنها أيضا أي: كالمسائل المتقدمة الخارجة، وإنما غير الأسلوب إشارة إلى الانتقال من نوع مسائل الحمل إلى نوع آخر ما لوقال المديون في الدين الموجل: تركت الأجل، أوأبطلته أوجعلت المال أي: الدين حالاً؛ فإنه يبطل الأجل،
كما في "الخانية"، وغيرها، مع أنه أي: الأجل صفة للدين.
قال البيري نص علماؤنا على أن الأجل ليس وصفا للدين؛ لأنه لا يثبت إلا بالشرط. وقال الحصيري: الأجل ليس بوصف للدين، وكيف يكون وصفا له وهولمن عليه المال! ألا ترى أنه بعد حلول الأجل يبقى المال على ما كان. وكذا في "الزيلعي ". انتهى.
والصفة تابعة الموصوفها، فلا يفرد بالحكم يعني ينبغي أن لا يفرد بحكم
الإسقاط. ولوقال: هذا المديون لا حاجة لي في الأجل، أوقال: برئت من الأجل؛ فالمال مؤجل على حاله ولوقضاه قبل أجله برئ وليس للطالب أن يأبي القبول، ولورده بالزيوفة عاد الأجل، ولواشترى منه شيئا بالدين المؤجل، ثم رده بعيب، بقضاء، عاد الأجل، ولوتقابلا لا
ومنها: ثبوت نسبه بالدعوة فلوقال لأمته إن كان ما في بطنك ولد، فهومنى، فشهدت امرأة على الولادة لأقل من ستة أشهر مذ أقر، فهي أم ولد؛ لأن سبب ثبوت النسب وهوالدعوة قد وجد من المولى بقوله: فهومني"، وإنما الحاجة إلى تعيين الولد، وهي تثبت بشهادة النساء اتفاقا، كما في "الدرر، فقول صاحب الهداية في باب اللعان في مسألة إن قال لها زنيت، وهذا الحمل من الزنا، تلاعنا، ولم ينف القاضي الحمل وقال الشافعي رحمه الله تعالى بنفيه لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال، وقد قذفها حاملا أن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل وضعه لتمكن الاحتمال قبله، والحديث محمول على أنه عليه الصلاة والسلام عرف قيام الحمل بالوحي، ليس على إطلاقه خبر لقوله: "قول"؛ لما علمت مما تقدم من ثبوت بعض الأحكام له أي: الحمل قبله أي: الوضع فالمراد بقول صاحب الهداية": أن الأحكام لا تترتب الخ بعضها فالجمع المستغرق من باب الكل لا الكلية.
وقيل: المراد بالأحكام أحكام اللعان؛ إذ لا يخفى عليه مثله، كما أشير إليه أي:
إلى كون المراد البعض في العناية.
وخرج عنها أيضا أي: كالمسائل المتقدمة الخارجة، وإنما غير الأسلوب إشارة إلى الانتقال من نوع مسائل الحمل إلى نوع آخر ما لوقال المديون في الدين الموجل: تركت الأجل، أوأبطلته أوجعلت المال أي: الدين حالاً؛ فإنه يبطل الأجل،
كما في "الخانية"، وغيرها، مع أنه أي: الأجل صفة للدين.
قال البيري نص علماؤنا على أن الأجل ليس وصفا للدين؛ لأنه لا يثبت إلا بالشرط. وقال الحصيري: الأجل ليس بوصف للدين، وكيف يكون وصفا له وهولمن عليه المال! ألا ترى أنه بعد حلول الأجل يبقى المال على ما كان. وكذا في "الزيلعي ". انتهى.
والصفة تابعة الموصوفها، فلا يفرد بالحكم يعني ينبغي أن لا يفرد بحكم
الإسقاط. ولوقال: هذا المديون لا حاجة لي في الأجل، أوقال: برئت من الأجل؛ فالمال مؤجل على حاله ولوقضاه قبل أجله برئ وليس للطالب أن يأبي القبول، ولورده بالزيوفة عاد الأجل، ولواشترى منه شيئا بالدين المؤجل، ثم رده بعيب، بقضاء، عاد الأجل، ولوتقابلا لا