التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ووسع أبوحنيفة في المياه، ففوضه أي أمرها إلى رأي المبتلى به، دون التقدير بعشر، فإن غلب على ظنه عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر جاز، وإلا فلا، وهوظاهر الرواية عن الإمام، وإليه رجع محمد، وهوالأصح. "غاية "".
وحقق في البحر: أنه المذهب، وبه يعمل، وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع
إلى أصل يعتمد عليه، ورد ما أجاب به صدر الشريعة.
لكن في "النهر": أن اعتبار العشر أضبط، ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام، فلذا أفتى به المتأخرون أي في المربع بأربعين، وفي المدور بستة وثلاثين، وفي
المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعا وخمسا، بذراع الكرباس.
ولوله طول لا عرض، لكنه يبلغ عشرا في عشر، جاز تيسيرا.
ولوأعلاه عشرا وأسفله أقل، جاز حتى يبلغ الأقل.
ولوبعكسه فوقع فيه نحس لم يجز، حتى يبلغ العشر.
ولوحمد ماؤه فثقب إن الماء منفصلا عن الجمد جاز، وإن متصلا لا؛
لأنه كالقصعة.
والمختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه.
وكذا حوض الحمام، والبئر
در
وسائر المائعات، كالماء في القلة والكثرة. "زيلعي.
وذراع الكرباس: سبعة قبضات بدون أصبع قائمة قهستاني.
ولم يشترط أيضا مقارنة النية في التكبير، بل جوز تقدمها عليه، إلا أن يأتي بمناف. كما تقدم.
وحقق في البحر: أنه المذهب، وبه يعمل، وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع
إلى أصل يعتمد عليه، ورد ما أجاب به صدر الشريعة.
لكن في "النهر": أن اعتبار العشر أضبط، ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام، فلذا أفتى به المتأخرون أي في المربع بأربعين، وفي المدور بستة وثلاثين، وفي
المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعا وخمسا، بذراع الكرباس.
ولوله طول لا عرض، لكنه يبلغ عشرا في عشر، جاز تيسيرا.
ولوأعلاه عشرا وأسفله أقل، جاز حتى يبلغ الأقل.
ولوبعكسه فوقع فيه نحس لم يجز، حتى يبلغ العشر.
ولوحمد ماؤه فثقب إن الماء منفصلا عن الجمد جاز، وإن متصلا لا؛
لأنه كالقصعة.
والمختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه.
وكذا حوض الحمام، والبئر
در
وسائر المائعات، كالماء في القلة والكثرة. "زيلعي.
وذراع الكرباس: سبعة قبضات بدون أصبع قائمة قهستاني.
ولم يشترط أيضا مقارنة النية في التكبير، بل جوز تقدمها عليه، إلا أن يأتي بمناف. كما تقدم.