اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل.

ومن فروعه: لوقال لزيد على عمروألف، وأنا ضامن به، فأنكر عمروذلك لزم الألف الكفيل إذا ادعاها أي: الألف زيد دون الأصيل. كما في "الخانية" وعبارته ما ذكرناها آنفا.
ومنها أي من فروع ثبوت الفرع مع عدم ثبوت الأصل: لوادعى الزوج الخلع على مال، فأنكرت المرأة الخلع بانت منه بموجب إقراره، ولم يثبت المال الذي هوالأصل في الخلع، ما لم يوجد له بينة.
ومنها أي: الفروع المذكورة: لوقال: بعت عبدي من زيد بكذا، فأعتقه زيد فأنكر زيد الشراء عتق العبد بموجب إقرار المولى يبيعه، وهومتضمن لصحة
عتقه، ولم يثبت المال الذي هوالثمن على زيد ما لم يقم بينة عليه.
ومنها: لوقال: بعته أي: العبد من نفسه فأنكر العبد البيع عتق بلا عوض؛ لأن بيع العبد من نفسه إعتاقه على ذلك المال، فلزم العتق بموجب إقراره، ولم يلزم المال؛ لكونه إقرار على العين.

الثالثة من القواعد الداخلة التابع لا يتقدم على المتبوع، فلا يصح تقديم المأموم على إمامه لكونه تابعا له في تكبيرة الافتتاح، حتى لوقال المقتدي: الله أكبر، ووقع لفظ الجلالة مع الإمام، وأكبر قبل قوله ذلك، قال الفقيه أبوجعفر الأصحأنه لا يصير شارعا عندهم. كما في "الخلاصة.
? وقال فيها: وإذا لم يعلم المؤتم "أكبر" قبل الإمام أوبعده، ذكر المسألة في "الهارونيات "، وجعلها على ثلاثة أوجه: إن كان أكبر رأيه أنه كبر مع الإمام يجزئه، وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لا يجزئه، وإن استوى الفنان يجزئه. انتهى
ثم الأفضل عند الإمام أن يكبر المؤتم مع الإمام؛ لأنه شريكه، وحقيقة المشاركة في المقارنة، وعندهما الأفضل أن يكبر بعده؛ لأنه تابع له، كما في "الدرر ".
ولا يصح أيضا تقدمه عليه في الأركان، لكن إن انتقل عنها قبل مشاركة الإمام إياه فيها، وإن انتقل قبل المشاركة، فهوجائز مع الكراهة.
وفرع عليه أي: على عدم جواز تقدمه في الأركان قاضيخان في "الفتاوى" ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الصلاة الرباعية، وليس قيد الرباعية قيدا احترازيا؛ إذ الحكم في الثنائية
المجلد
العرض
63%
تسللي / 413