التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
قال في "الخانية ": العاقدون في الفسخ أربعة:-
عاقد لا يملك الفسخ قولا ولا فعلا، وهوالفضولي إذا زوج رجلا امرأة بغير أمره، ثم قال: فسخت، لا ينفسخ وكذا لوزوجه أخت تلك المرأة يتوقف الثاني، ولا يكون فسخا للأول.
وعاقد يفسخ بالقول، ولا يفسخ بالفعل، وهوالوكيل وكله ليزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه تلك المرأة، وخاطب عنها فضولي أي زوجها بغير إذنها، فإن هذا الوكيل يملك الفسخ بالقول، ولوزوجه أخت تلك المرأة لا ينفسخ العقد الأول.
وعاقد يملك الفسخ بالفعل، لا بالقول، وصورته رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره، ثم أن الزوج وكله أن يزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه أخت تلك المرأة، ينفسخ نكاح
المرأة الأولى، ولوفسخ ذلك العقد بالقول، لا يصح فسخه.
وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعا، وصورته رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه امرأة فخاطب عنها فضولي، فإن فسخ الوكيل ذلك العقد، صح
فسخه، ولوزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول. انتهى.
فعلم من هنا أن فسخ الفضولي العقد يكون على وجوه ثلاثة:
أحدها: ما ذكره المصنف.
وثانيها: ما ذكره في "الذخيرة".
وثالثها: ما ذكره قاضيخان بعد كونه وكيلا منه أخت تلك المرأة.
فسقط ما اعترضه بعضهم أن الصواب فزوجه أخت تلك المرأة" بدل "فزوجه إياها.
ومنه اشترى كر بر عينا قيد اتفاقي أي: المشترى المسلم إليه، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري رب السلم، فقبضه له، لم يصح القبض، حتى إذا هلك يهلك من مال المسلم إليه، ولودفع إليه غرارة، وأمره أن يكيله فيها، فكاله فيها، يصح القبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة، هذا إذا باعه عينا، فأمر أن يكيله، فكاله، وهوغائب، صح بخلاف ما لوأمر رب السلم أن يكيله في ظرفه، ففعل، وهوغائب، لا يصح، كما في "مسكين. والفرق أن الثاني حق في الذمة، بخلاف الأول. شيخنا إذ البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا؛ لعدم صلاحية الواحد مسلما ومتسلما، ويصلح ضمنا وحكما؛ لأجل الغرارة.
عاقد لا يملك الفسخ قولا ولا فعلا، وهوالفضولي إذا زوج رجلا امرأة بغير أمره، ثم قال: فسخت، لا ينفسخ وكذا لوزوجه أخت تلك المرأة يتوقف الثاني، ولا يكون فسخا للأول.
وعاقد يفسخ بالقول، ولا يفسخ بالفعل، وهوالوكيل وكله ليزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه تلك المرأة، وخاطب عنها فضولي أي زوجها بغير إذنها، فإن هذا الوكيل يملك الفسخ بالقول، ولوزوجه أخت تلك المرأة لا ينفسخ العقد الأول.
وعاقد يملك الفسخ بالفعل، لا بالقول، وصورته رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره، ثم أن الزوج وكله أن يزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه أخت تلك المرأة، ينفسخ نكاح
المرأة الأولى، ولوفسخ ذلك العقد بالقول، لا يصح فسخه.
وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعا، وصورته رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه امرأة فخاطب عنها فضولي، فإن فسخ الوكيل ذلك العقد، صح
فسخه، ولوزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول. انتهى.
فعلم من هنا أن فسخ الفضولي العقد يكون على وجوه ثلاثة:
أحدها: ما ذكره المصنف.
وثانيها: ما ذكره في "الذخيرة".
وثالثها: ما ذكره قاضيخان بعد كونه وكيلا منه أخت تلك المرأة.
فسقط ما اعترضه بعضهم أن الصواب فزوجه أخت تلك المرأة" بدل "فزوجه إياها.
ومنه اشترى كر بر عينا قيد اتفاقي أي: المشترى المسلم إليه، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري رب السلم، فقبضه له، لم يصح القبض، حتى إذا هلك يهلك من مال المسلم إليه، ولودفع إليه غرارة، وأمره أن يكيله فيها، فكاله فيها، يصح القبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة، هذا إذا باعه عينا، فأمر أن يكيله، فكاله، وهوغائب، صح بخلاف ما لوأمر رب السلم أن يكيله في ظرفه، ففعل، وهوغائب، لا يصح، كما في "مسكين. والفرق أن الثاني حق في الذمة، بخلاف الأول. شيخنا إذ البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا؛ لعدم صلاحية الواحد مسلما ومتسلما، ويصلح ضمنا وحكما؛ لأجل الغرارة.